تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
زنيت . وزناه ( 1 ) ليس مستلزما لزناها ( 2 ) ، لجواز ( 3 ) الاشتباه عليها ( 4 ) أو الاكراه . كما يحتمل المطاوعة وعدم الشبهة ، والعام ( 5 ) لا يستلزم الخاص .
شرح
وخلاصته : إن المقر ، أو المقرة إنما نسب الزنا إلى نفسه ولم ينسبه إلى المرأة ، أو المرأة لم تنسبه إلى الرجل ، وزناه بها ، أو زناها به لا يستلزم زنا الآخر بالزاني لإمكان أن يكون الرجل قد أكرهها على الزنا ، أو كانت نائمة فزنى بها ، أو خدرت أعصابها ثم زنى بها . وكذلك المرأة إذا زنت بالرجل لا يستلزم زنا الرجل بها لإمكان أن تكون المرأة قد أكرهت الرجل على الزنا بها ، أو كان الرجل نائما فزنت به ، أو خدرت أعصابه فالحاصل أن زنا الرجل بالمرأة لا يستلزم زنا المرأة به . وكذلك زنا المرأة بالرجل لا يستلزم زنا الرجل بها . إذن لا يثبت حد القذف للقاذف . ( 1 ) أي زنا الرجل بالمرأة من إضافة المصدر إلى الفاعل . والمفعول وهي المرأة محذوف . ( 2 ) أي لزنا المرأة مع الرجل . من إضافة المصدر إلى الفاعل . والمفعول وهو الرجل محذوف . ( 3 ) تعليل لعدم الملازمة بين زنا الرجل وزنا المرأة ، أو زنا المرأة بالرجل ، وزنا الرجل بها كما علمت في الهامش رقم 9 ص 46 . ( 4 ) أي على المرأة كما لو اعتقدت أنه زوجها ، أو كانت نائمة فلا يصدق عليها أنها زانية . وكذلك لو اشتبه على الرجل لو زنت المرأة به فإنه يمكن أن يعتقد أنها زوجته ، أو أكرهته على الزنا ، أو كان نائما فزنت به . ( 5 ) وهو الاقرار بالزنا بمعين عام يشمل الزنا بمعينة حالة المطاوعة ، وعدم الشبهة ، ويشمل حالة الاكراه ، أو الاشتباه .