( ويكفي ) في الاقرار به ( إشارة الأخرس ) المفهمة يقينا كغيره ( 1 )
ويعتبر تعددها ( 2 ) أربعا كاللفظ بطريق أولى ( 3 ) ، ولو لم يفهمها ( 4 ) الحاكم
اعتبر المترجم ، ويكفي اثنان ، لأنهما شاهدان على إقرار ( 5 ) ، لا على الزنا
( ولو نسب ) المقر ( الزنا إلى امرأة ) معينة كأن يقول : زنيت بفلانة
( أو نسبته ( 6 ) ) المرأة المقرة به ( 7 ) ( إلى رجل ) معين بأن تقول :
زنيت بفلان ( وجب ) على المقر ( حد القذف ) لمن نسبه إليه ( بأول
شرح
( 1 ) أي كغير الزنا من العقود . والايقاعات . والأقارير التي تكفي فيها
إشارة الأخرس .
( 2 ) أي تعدد الإشارة من الأخرس كما يعتبر تعدد الشهادة اللفظية .
( 3 ) دفع دخل ، حاصل الدخل : إن القدر المتيقن من التعدد الوارد إنما هو
فيمن يقر بلسانه ، لا بالإشارة .
فإذا شككنا في لزوم إتيان التعدد في الأخرس نفيناه بالأصل إذن لا يعتبر
التعدد في الأخرس .
والجواب : إنه لا مجال هنا في الشك ، لمكان الأولوية فيه ، لأن اعتبار التعدد
في الذي يفهم منه الاقرار باللسان إذا كان شرطا ففي الأخرس الذي لا يفهم منه
بطريق أولى .
( 4 ) أي الإشارة من الأخرس .
( 5 ) أي على إقرار الأخرس ، لا على أصل الفعل وهو الزنا حتى يحتاج
إلى أربعة شهود .
( 6 ) أي نسبت المرأة الزنا .
( 7 ) أي بالزنا . والمعنى : إن المرأة المقرة بالزنا في قولها : إني زنيت لو نسبت
الزنا إلى رجل معين .