تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
( ويكفي ) في الاقرار به ( إشارة الأخرس ) المفهمة يقينا كغيره ( 1 ) ويعتبر تعددها ( 2 ) أربعا كاللفظ بطريق أولى ( 3 ) ، ولو لم يفهمها ( 4 ) الحاكم اعتبر المترجم ، ويكفي اثنان ، لأنهما شاهدان على إقرار ( 5 ) ، لا على الزنا
( ولو نسب ) المقر ( الزنا إلى امرأة ) معينة كأن يقول : زنيت بفلانة ( أو نسبته ( 6 ) ) المرأة المقرة به ( 7 ) ( إلى رجل ) معين بأن تقول : زنيت بفلان ( وجب ) على المقر ( حد القذف ) لمن نسبه إليه ( بأول
شرح
( 1 ) أي كغير الزنا من العقود . والايقاعات . والأقارير التي تكفي فيها إشارة الأخرس . ( 2 ) أي تعدد الإشارة من الأخرس كما يعتبر تعدد الشهادة اللفظية . ( 3 ) دفع دخل ، حاصل الدخل : إن القدر المتيقن من التعدد الوارد إنما هو فيمن يقر بلسانه ، لا بالإشارة . فإذا شككنا في لزوم إتيان التعدد في الأخرس نفيناه بالأصل إذن لا يعتبر التعدد في الأخرس . والجواب : إنه لا مجال هنا في الشك ، لمكان الأولوية فيه ، لأن اعتبار التعدد في الذي يفهم منه الاقرار باللسان إذا كان شرطا ففي الأخرس الذي لا يفهم منه بطريق أولى . ( 4 ) أي الإشارة من الأخرس . ( 5 ) أي على إقرار الأخرس ، لا على أصل الفعل وهو الزنا حتى يحتاج إلى أربعة شهود . ( 6 ) أي نسبت المرأة الزنا . ( 7 ) أي بالزنا . والمعنى : إن المرأة المقرة بالزنا في قولها : إني زنيت لو نسبت الزنا إلى رجل معين .