إلا مع اضطراره إليه ( 1 ) . وكذا يجوز الدفع عن غير من ذكر ( 2 )
مع القدرة ، والأقرب وجوبه مع الضرورة ، وظن السلامة ( معتمدا )
في الدفاع مطلقا ( 3 ) ( على الأسهل ) فالأسهل كالصياح ، ثم الخصام ،
ثم الضرب ، ثم الجرح ، ثم التعطيل ( 4 ) ، ثم التدفيف ( 5 ) .
( ودم المدفوع هدر حيث يتوقف ) الدفاع على قتله ، وكذا ما يتلف
من ماله ( 6 ) إذا لم يمكن بدونه .
( ولو قتل ) الدافع ( كان كالشهيد ) في الأجر ، أما في باقي
الأحكام من التغسيل والتكفين فكغيره ( 7 ) ( ولا يبدأ ( 8 ) إلا مع العلم )
شرح
( 1 ) أي إلى الدفاع كما لو كان المال لغيره .
لا نعرف معنى لوجود الاضطرار هنا ، لأن المهاجم إن كان يريد نفسه إضافة
على المال فالدفاع واجب .
وإن أراد المال فقط من دون تعرض للنفس فلا ضرورة في دفعه فيجوز له
التخلي عن المال .
( 2 ) وهي النفس . والمال . والحريم .
( 3 ) سواء كان يخصه أم يخص الغير ، وسواء كان عن النفس ، أم المال
أم الحريم .
( 4 ) بأن يشل حركة المهاجم بضربه في مكان معطل .
( 5 ) من دف يدف . وزان مد يمد بمعنى الاجهاز على المريض . يقال :
دف عليه أي أتمه وأراحه . والمراد هنا قتل المهاجم والقضاء عليه .
( 6 ) أي مال المهاجم .
( 7 ) أي لا بد من غسله وتكفينه .
( 8 ) أي المدافع .