تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
إلا مع اضطراره إليه ( 1 ) . وكذا يجوز الدفع عن غير من ذكر ( 2 ) مع القدرة ، والأقرب وجوبه مع الضرورة ، وظن السلامة ( معتمدا ) في الدفاع مطلقا ( 3 ) ( على الأسهل ) فالأسهل كالصياح ، ثم الخصام ، ثم الضرب ، ثم الجرح ، ثم التعطيل ( 4 ) ، ثم التدفيف ( 5 ) . ( ودم المدفوع هدر حيث يتوقف ) الدفاع على قتله ، وكذا ما يتلف من ماله ( 6 ) إذا لم يمكن بدونه . ( ولو قتل ) الدافع ( كان كالشهيد ) في الأجر ، أما في باقي الأحكام من التغسيل والتكفين فكغيره ( 7 ) ( ولا يبدأ ( 8 ) إلا مع العلم )
شرح
( 1 ) أي إلى الدفاع كما لو كان المال لغيره . لا نعرف معنى لوجود الاضطرار هنا ، لأن المهاجم إن كان يريد نفسه إضافة على المال فالدفاع واجب . وإن أراد المال فقط من دون تعرض للنفس فلا ضرورة في دفعه فيجوز له التخلي عن المال . ( 2 ) وهي النفس . والمال . والحريم . ( 3 ) سواء كان يخصه أم يخص الغير ، وسواء كان عن النفس ، أم المال أم الحريم . ( 4 ) بأن يشل حركة المهاجم بضربه في مكان معطل . ( 5 ) من دف يدف . وزان مد يمد بمعنى الاجهاز على المريض . يقال : دف عليه أي أتمه وأراحه . والمراد هنا قتل المهاجم والقضاء عليه . ( 6 ) أي مال المهاجم . ( 7 ) أي لا بد من غسله وتكفينه . ( 8 ) أي المدافع .