في البنت ( 1 ) ، واستقرب في التحرير بقاء ولايته عليها مطلقا ( 2 ) مع جزمه
في القواعد بزوالها ( 3 ) كالولد . وحكايته ( 4 ) هنا قولا يشعر بتمريضه .
نظرا إلى الأصل ( 5 ) ، وقوة الولاية المالكية مع الشك في المزيل ، وثبوت ( 6 )
الحجر يرفع ذلك كله .
( ومنها ( 7 ) - الدفاع عن النفس والمال والحريم ) وهو جائز
في الجميع مع عدم ظن العطب . وواجب في الأول والأخير ( بحسب القدرة )
ومع العجز ( 8 ) يجب الهرب مع الامكان ، أما الدفاع عن المال فلا يجب
شرح
( 1 ) من أن المرتد محجور عليه في نفسه فلا تثبت ولايته على غيره :
هذا في المرتد الملي . وأما المرتد الفطري فلا إشكال في انتقال أمواله كلها
إلى وارثه ، وليس له تزويج أمته قطعا .
( 2 ) سواء كانت الأمة مسلمة أم كافرة .
( 3 ) أي بزوال الولاية من المولى المرتد الملي عن الأمة .
( 4 ) أي وحكاية المصنف زوال الولاية عن الأمة بنسبته إلى القيل .
( 5 ) وهو استصحاب بقاء الولاية قبل الردة فنشك في زوالها بالردة
فنستصحب الولاية . ( 6 ) هذه الجملة مستأنفة ومرفوعة بناء على أنها مبتدأ وخبرها : " يرفع
ذلك كله " وهو رد على المصنف . أي ثبوت حجر أموال المرتد الملي يرفع قوة
الولاية المالكية . فإذا رفعت القوة المالكية فلا مجال لجريان الأصل المذكور وهو
الاستصحاب .
( 7 ) أي ومن العقوبات المتفرقة .
( 8 ) أي ومع العجز عن الدفاع يجب الفرار بالنفس فقط .