تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
في البنت ( 1 ) ، واستقرب في التحرير بقاء ولايته عليها مطلقا ( 2 ) مع جزمه في القواعد بزوالها ( 3 ) كالولد . وحكايته ( 4 ) هنا قولا يشعر بتمريضه . نظرا إلى الأصل ( 5 ) ، وقوة الولاية المالكية مع الشك في المزيل ، وثبوت ( 6 ) الحجر يرفع ذلك كله .
( ومنها ( 7 ) - الدفاع عن النفس والمال والحريم ) وهو جائز في الجميع مع عدم ظن العطب . وواجب في الأول والأخير ( بحسب القدرة ) ومع العجز ( 8 ) يجب الهرب مع الامكان ، أما الدفاع عن المال فلا يجب
شرح
( 1 ) من أن المرتد محجور عليه في نفسه فلا تثبت ولايته على غيره : هذا في المرتد الملي . وأما المرتد الفطري فلا إشكال في انتقال أمواله كلها إلى وارثه ، وليس له تزويج أمته قطعا . ( 2 ) سواء كانت الأمة مسلمة أم كافرة . ( 3 ) أي بزوال الولاية من المولى المرتد الملي عن الأمة . ( 4 ) أي وحكاية المصنف زوال الولاية عن الأمة بنسبته إلى القيل . ( 5 ) وهو استصحاب بقاء الولاية قبل الردة فنشك في زوالها بالردة فنستصحب الولاية . ( 6 ) هذه الجملة مستأنفة ومرفوعة بناء على أنها مبتدأ وخبرها : " يرفع ذلك كله " وهو رد على المصنف . أي ثبوت حجر أموال المرتد الملي يرفع قوة الولاية المالكية . فإذا رفعت القوة المالكية فلا مجال لجريان الأصل المذكور وهو الاستصحاب . ( 7 ) أي ومن العقوبات المتفرقة . ( 8 ) أي ومع العجز عن الدفاع يجب الفرار بالنفس فقط .