تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
الاقرار بثبوتها على وجهها ( 1 ) ، ولو كان ( 2 ) باستحلال محرم فاعتقاد تحريمه ( 3 ) مع إظهاره ( 4 ) إن كان أظهر الاستحلال . وهكذا ( 5 ) ( ولا تكفي الصلاة ) في إسلام الكافر مطلقا ( 6 ) وإن كان يجحدها ، لأن فعلها أعم من اعتقاد وجوبها فلا يدل عليه ( 7 ) وإن كان كفره بجحد الإلهية ، أو الرسالة وسمع تشهده فيها ( 8 ) ، لأنه لم يوضع شرعا ( 9 ) ثم للإسلام ، بل ليكون جزء من الصلاة وهي ( 10 ) لا توجبه . فكذا
شرح
( 1 ) كما ورد في الشرع . وجوبا . ندبا . ( 2 ) أي ارتداده . ( 3 ) أي توبته اعتقاد تحريمه . ( 4 ) أي مع إظهار اعتقاد التحريم في الخارج . ( 5 ) بأن يعتقد حرمة ما يثبت في الشرع حليته ضرورة . فاللازم عليه في التوبة : اعتقاد حليته وإظهار ذلك إن كان قد أظهر خلافه . ( 6 ) مرتدا كان أم أصليا . ( 7 ) أي على الاعتقاد بالوجوب . ( 8 ) أي في الصلاة ومع ذلك فلا تدل صلاته على إسلامه . ( 9 ) أي التشهد في الصلاة لم يوضع من الشارع . فلو قاله فيها لم يدل على إسلامه . ولا يخفى أن الحكم بذلك وهو عدم قبول الشهادة في الصلاة : مشكل جدا كما أن التشهد في غير الصلاة أيضا لا يدل على الاسلام ، لإمكان وقوعه لحقن دمه ( 10 ) أي الصلاة لا توجب الاسلام .