الاقرار بثبوتها على وجهها ( 1 ) ، ولو كان ( 2 ) باستحلال محرم فاعتقاد
تحريمه ( 3 ) مع إظهاره ( 4 ) إن كان أظهر الاستحلال . وهكذا ( 5 )
( ولا تكفي الصلاة ) في إسلام الكافر مطلقا ( 6 ) وإن كان يجحدها ،
لأن فعلها أعم من اعتقاد وجوبها فلا يدل عليه ( 7 ) وإن كان كفره بجحد
الإلهية ، أو الرسالة وسمع تشهده فيها ( 8 ) ، لأنه لم يوضع شرعا ( 9 )
ثم للإسلام ، بل ليكون جزء من الصلاة وهي ( 10 ) لا توجبه . فكذا
شرح
( 1 ) كما ورد في الشرع . وجوبا . ندبا .
( 2 ) أي ارتداده .
( 3 ) أي توبته اعتقاد تحريمه .
( 4 ) أي مع إظهار اعتقاد التحريم في الخارج .
( 5 ) بأن يعتقد حرمة ما يثبت في الشرع حليته ضرورة . فاللازم عليه
في التوبة : اعتقاد حليته وإظهار ذلك إن كان قد أظهر خلافه .
( 6 ) مرتدا كان أم أصليا .
( 7 ) أي على الاعتقاد بالوجوب .
( 8 ) أي في الصلاة ومع ذلك فلا تدل صلاته على إسلامه .
( 9 ) أي التشهد في الصلاة لم يوضع من الشارع . فلو قاله فيها لم يدل
على إسلامه .
ولا يخفى أن الحكم بذلك وهو عدم قبول الشهادة في الصلاة : مشكل جدا
كما أن التشهد في غير الصلاة أيضا لا يدل على الاسلام ، لإمكان وقوعه لحقن دمه
( 10 ) أي الصلاة لا توجب الاسلام .