تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
ولو أقبل بعد ذلك ( 1 ) فقطع عضوا ثالثا رجع الضمان إلى الثلث . ( ولو وجد مع زوجته ، أو مملوكته ، أو غلامه ) أو ولده ( من ينال دون الجماع فله دفعه ) بما يرجو معه الاندفاع كما مر ( 2 ) ( فإن أتى الدفع عليه ، وأفضى إلى قتله ) حيث لم يمكن دفعه بدونه ( فهو هدر ، ولو قتله في منزله فادعى ) القاتل ( إرادة ) المقتول ) ( نفسه ، أو ماله ) أو ما يجوز مدافعته عنه ( 3 ) وأنه لم يندفع إلا بالقتل ( فعليه البينة أن الداخل كان معه سيف ( 4 ) مشهور مقبلا على رب المنزل ) ( 5 ) وإن لم تشهد ( 6 ) بقصده القتل ، لتعذر العلم به ( 7 ) فيكتفى بذلك ( 8 )
شرح
من نصف الدية ، ونصفها الآخر كان مباحا للمدافع . وكذلك في باقي الفروض . ( 1 ) أي بعد أن قطع يده مقبلا ، ورجله مدبرا ، ثم قطع عضوا آخر في حالة إقبال المهاجم ضمن ثلث الدية إذا اشترك العضو الثالث في هلاكه . بأن سرت جراحته . لأن المدافع كان مأذونا في الدفاع عن نفسه في الثلثين وهما : اليد والعضو الثالث اللذان قطعهما في إقبال المهاجم . وأما الرجل فلم يكن للمدافع إذن في قطعها ، لأن المهاجم كان مدبرا عن الهجوم فعليه ديتها . ( 2 ) آنفا في قول " المصنف " : معتمدا على الأسهل فالأسهل . ( 3 ) كالحريم . ( 4 ) أو غيره كالمسدس . والبندقية . والرشاش . والقنبلة . ( 5 ) أو ما يجب الدفاع عنه كالحريم ، أو من يجوز الدفاع عنه كالضيف مثلا ( 6 ) أي البينة . ( 7 ) أي بالقصد . ( 8 ) أي بإقباله على رب المنزل مع حمله السلاح .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 351 | الشهيد الثاني