جزؤها ( 1 ) ، بخلاف قولها ( 2 ) منفردة ، لأنها ( 3 ) موضوعة شرعا له .
( ولو جن ( 4 ) بعد ردته ) عن ملة ( لم يقتل ) ما دام مجنونا ،
لأن قتله مشروط بامتناعه من التوبة ولا حكم ( 5 ) لامتناع المجنون ، أما
لو كان عن فطرة قتل مطلقا ( 6 ) .
( ولا يصح له تزويج ابنته ) ( 7 ) المولى عليها ، بل مطلق ولده ( 8 )
لأنه محجور عليه في نفسه . فلا تثبت ولايته على غيره ، ولأنه كافر وولاية
الكافر مسلوبة عن المسلم ( 9 ) .
( قيل : ولا أمته ) ( 10 ) مسلمة كانت الأمة أم كافرة ، لما ذكر
شرح
( 1 ) أي جزء الصلاة وهو التشهد . فإذا كان الكل لا يدل على الاسلام
فالجزء بطريق أولى .
( 2 ) أي قول الشهادة منفردة من دون إتيانها في الصلاة .
( 3 ) أي لأن الشهادة وضعت شرعا للإسلام فمن أقر بها يحكم بإسلامه .
ولا نسلم هذه الدعوى على الإطلاق .
( 4 ) أي المرتد عن ملة .
( 5 ) أي لا يترتب على امتناع المجنون قتل .
( 6 ) أي لو كان الارتداد عن فطرة يقتل مطلقا ،
سواء جن أم لا .
( 7 ) لعدم ولايته عليها حينئذ .
( 8 ) سواء كانوا صلبيين أم أحفادا وأولاد أحفاد .
( 9 ) لقوله تعالى : " لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين
سبيلا " .
( 10 ) أي ولا يصح تزويج أمته أيضا .