تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
جزؤها ( 1 ) ، بخلاف قولها ( 2 ) منفردة ، لأنها ( 3 ) موضوعة شرعا له . ( ولو جن ( 4 ) بعد ردته ) عن ملة ( لم يقتل ) ما دام مجنونا ، لأن قتله مشروط بامتناعه من التوبة ولا حكم ( 5 ) لامتناع المجنون ، أما لو كان عن فطرة قتل مطلقا ( 6 ) . ( ولا يصح له تزويج ابنته ) ( 7 ) المولى عليها ، بل مطلق ولده ( 8 ) لأنه محجور عليه في نفسه . فلا تثبت ولايته على غيره ، ولأنه كافر وولاية الكافر مسلوبة عن المسلم ( 9 ) . ( قيل : ولا أمته ) ( 10 ) مسلمة كانت الأمة أم كافرة ، لما ذكر
شرح
( 1 ) أي جزء الصلاة وهو التشهد . فإذا كان الكل لا يدل على الاسلام فالجزء بطريق أولى . ( 2 ) أي قول الشهادة منفردة من دون إتيانها في الصلاة . ( 3 ) أي لأن الشهادة وضعت شرعا للإسلام فمن أقر بها يحكم بإسلامه . ولا نسلم هذه الدعوى على الإطلاق . ( 4 ) أي المرتد عن ملة . ( 5 ) أي لا يترتب على امتناع المجنون قتل . ( 6 ) أي لو كان الارتداد عن فطرة يقتل مطلقا ، سواء جن أم لا . ( 7 ) لعدم ولايته عليها حينئذ . ( 8 ) سواء كانوا صلبيين أم أحفادا وأولاد أحفاد . ( 9 ) لقوله تعالى : " لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " . ( 10 ) أي ولا يصح تزويج أمته أيضا .