تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
والملية . وفي إلحاق الخنثى بالرجل ، أو بالمرأة وجهان تقدما في الإرث ( 1 ) وأن الأظهر الحاقة بالمرأة ( 2 ) . ( ولو تكرر الارتداد ) والاستتابة من الملي ( قتل في الرابعة ) ، أو الثالثة على الخلاف السابق ( 3 ) ، لأن الكفر بالله تعالى أكبر الكبائر وقد عرفت أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة ( 4 ) ، ولا نص هنا بالخصوص والاحتياط في الدماء يقتضي قتله في الرابعة . ( وتوبته الاقرار بما أنكره ) فإن كان الانكار لله ، وللرسول فإسلامه بالشهادتين ولا يشترط التبري من غير الاسلام وإن كان آكد ، وإن كان مقرا بهما منكرا عموم نبوته صلى الله عليه وآله لم تكف الشهادتان ، بل لا بد من الاقرار بعمومها ( 5 ) وإن كان بجحد فريضة علم ثبوتها من الدين ضرورة فتوبته
شرح
( 1 ) راجع " الجزء الثامن " من طبعتنا الحديثة . ص 30 عند قول " المصنف " : وكذا الخنثى . ( 2 ) نفس المصدر عند قول " الشارح " : للشك في ذكوريته المسلطة على قتله . ( 3 ) مرت الإشارة إلى الخلاف في الفصل الثاني في اللواط في من ارتكب دون الإيقاب عند قول " المصنف " : ولو تكرر منه الفعل مرتين مع تكرار الحد قتل في الثالثة . والأحوط في الرابعة . ( 4 ) نفس الموضع عند قول " الشارح " : وأصحاب الكبائر مطلقا إذا أقيم عليهم الحد مرتين . إلى آخره . ( 5 ) أي بعموم نبوته صلى الله عليه وآله على البشر جميعا من دون اختصاص بطائفة كما قال عز من قال : " وما أرسلناك إلا كافة للناس " .