والملية . وفي إلحاق الخنثى بالرجل ، أو بالمرأة وجهان تقدما في الإرث ( 1 )
وأن الأظهر الحاقة بالمرأة ( 2 ) .
( ولو تكرر الارتداد ) والاستتابة من الملي ( قتل في الرابعة ) ،
أو الثالثة على الخلاف السابق ( 3 ) ، لأن الكفر بالله تعالى أكبر الكبائر وقد
عرفت أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة ( 4 ) ، ولا نص هنا بالخصوص
والاحتياط في الدماء يقتضي قتله في الرابعة .
( وتوبته الاقرار بما أنكره ) فإن كان الانكار لله ، وللرسول فإسلامه
بالشهادتين ولا يشترط التبري من غير الاسلام وإن كان آكد ، وإن كان
مقرا بهما منكرا عموم نبوته صلى الله عليه وآله لم تكف الشهادتان ، بل لا بد من الاقرار
بعمومها ( 5 ) وإن كان بجحد فريضة علم ثبوتها من الدين ضرورة فتوبته
شرح
( 1 ) راجع " الجزء الثامن " من طبعتنا الحديثة . ص 30 عند قول " المصنف " :
وكذا الخنثى .
( 2 ) نفس المصدر عند قول " الشارح " : للشك في ذكوريته المسلطة
على قتله .
( 3 ) مرت الإشارة إلى الخلاف في الفصل الثاني في اللواط في من ارتكب
دون الإيقاب عند قول " المصنف " : ولو تكرر منه الفعل مرتين مع تكرار الحد
قتل في الثالثة . والأحوط في الرابعة .
( 4 ) نفس الموضع عند قول " الشارح " : وأصحاب الكبائر مطلقا إذا أقيم
عليهم الحد مرتين . إلى آخره .
( 5 ) أي بعموم نبوته صلى الله عليه وآله على البشر جميعا من دون اختصاص
بطائفة كما قال عز من قال : " وما أرسلناك إلا كافة للناس " .