تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
على الاستحباب . ( و ) المرتد عن ملة ( لا يزول ملكه عن أمواله إلا بموته ) ولو بقتله لكن يحجر عليه بنفس الردة عن التصرف فيها فيدخل في ملكه ما يتجدد ويتعلق به الحجر وينفق عليه منه ( 1 ) ما دام حيا ( و ) كذا ( لا ) تزول ( عصمة نكاحه إلا ببقائه على الكفر بعد خروج العدة ) التي تعتدها زوجته من حين ردته ( وهي عدة الطلاق ) ( 2 ) فإن خرجت ولما يرجع بانت منه ( وتؤدى نفقة واجب النفقة ) عليه من والد ، وولد ، وزوجة ، ومملوك ( من ماله ) إلى أن يموت ( ووارثهما ) أي المرتدين فطريا ومليا ورثتهما ( المسلمون ، لا بيت المال ) عندنا ، لما تقدم ( 3 ) ( ولو لم يكن ) لهما ( 4 ) ( وارث ) مسلم ( فالإمام ) ولا يرثهما الكافر مطلقا ( 5 ) ، لأنهما مرتبة فوق الكافر ( 6 ) ودون المسلم . ( والمرأة لا تقتل وإن كانت ) ردتها ( عن فطرة ، بل تحبس
شرح
للتسامح في أدلة السنن . ( 1 ) أي من ماله . ( 2 ) أي عدة طلاق الرجعي وهي ثلاثة أشهر . ( 3 ) في كتاب الإرث . " الجزء الثامن " من طبعتنا الحديثة ص 30 ابتداء من قول " المصنف " : والمرتد عن فطرة إلى قول الشارح : وسيأتي بقية حكمه إن شاء الله تعالى في كتاب الحدود . وقوله هناك : " وسيأتي " إشارة إلى هذا الكلام . ( 4 ) أي للمرتد الفطري والملي . ( 5 ) سواء كان له وارث مسلم أم لا . ( 6 ) أي المرتد الفطري والملي أقرب إلى الاسلام من الكافر الأصلي فلا يمكن للكافر إرثه منهما .