تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
مطلقا مع العلم بزوال عقله الرافع للخطاب . وكذا لا حكم لردة الغالط . والغافل . والساهي . والنائم . ومن رفع الغضب قصده وتقبل دعوى ذلك كله ( 2 ) ، وكذا الاكراه مع القرينة كالأسر . وفي قبول دعوى عدم القصد إلى مدلول اللفظ مع تحقق الكمال نظر من ( 3 ) الشبهة الدارئة للحد ، وكونه ( 4 ) خلاف الظاهر . ( ويستتاب ) المرتد ( إن كان ) ارتداده ( عن كفر ) أصلي ( فإن تاب ، وإلا قتل ، ومدة الاستتابة ثلاثة أيام في المروي ) ( 5 ) عن الصادق عليه السلام بطريق ضعيف . والأقوى تحديدها بما يؤمل معه ( 6 ) عوده . ويقتل بعد اليأس منه ( 7 ) وإن كان من ساعته . ولعل الصبر عليه ثلاثة أيام أولى رجاء لعودته . وحملا للخبر ( 8 )
شرح
( 1 ) أي لا يوجب الحاقه بالصاحي مطلقا حتى في كفره وإسلامه . ( 2 ) بأن قال : إني سكران . أو غضبان . أو غافل . ( 3 ) دليل لقبول دعواه . ( 4 ) بالجر عطفا على مدخول " من الجارة " . أي ومن كون دعواه خلاف الظاهر . حيث إن عقله كامل ، وشعوره عنده . فلا يكون تكلمه بالارتداد من غير قصد وإرادة . ( 5 ) " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388 . الجزء 18 ص 548 . الحديث 5 . ( 6 ) مرجع الضمير : " ما الموصولة " المراد منها المدة . ( 7 ) أي من العود . ( 8 ) وهو المشار إليه في الهامش رقم 5 . وقد ضعف " الشارح " الخبر المذكور ، لكنه استدل به هنا على الاستحباب
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 342 | الشهيد الثاني