مطلقا مع العلم بزوال عقله الرافع للخطاب .
وكذا لا حكم لردة الغالط . والغافل . والساهي . والنائم . ومن رفع
الغضب قصده وتقبل دعوى ذلك كله ( 2 ) ، وكذا الاكراه مع القرينة
كالأسر .
وفي قبول دعوى عدم القصد إلى مدلول اللفظ مع تحقق الكمال نظر
من ( 3 ) الشبهة الدارئة للحد ، وكونه ( 4 ) خلاف الظاهر .
( ويستتاب ) المرتد ( إن كان ) ارتداده ( عن كفر ) أصلي
( فإن تاب ، وإلا قتل ، ومدة الاستتابة ثلاثة أيام في المروي ) ( 5 )
عن الصادق عليه السلام بطريق ضعيف . والأقوى تحديدها بما يؤمل معه ( 6 )
عوده . ويقتل بعد اليأس منه ( 7 ) وإن كان من ساعته .
ولعل الصبر عليه ثلاثة أيام أولى رجاء لعودته . وحملا للخبر ( 8 )
شرح
( 1 ) أي لا يوجب الحاقه بالصاحي مطلقا حتى في كفره وإسلامه .
( 2 ) بأن قال : إني سكران . أو غضبان . أو غافل .
( 3 ) دليل لقبول دعواه .
( 4 ) بالجر عطفا على مدخول " من الجارة " . أي ومن كون دعواه خلاف
الظاهر . حيث إن عقله كامل ، وشعوره عنده . فلا يكون تكلمه بالارتداد من غير
قصد وإرادة .
( 5 ) " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388 . الجزء 18 ص 548 .
الحديث 5 .
( 6 ) مرجع الضمير : " ما الموصولة " المراد منها المدة .
( 7 ) أي من العود .
( 8 ) وهو المشار إليه في الهامش رقم 5 .
وقد ضعف " الشارح " الخبر المذكور ، لكنه استدل به هنا على الاستحباب