في ذلك ( 1 ) .
وهل يلحقه باقي أحكامه ( 2 ) من إنفاذ وصاياه السابقة على الردة ،
وعدم قبوله التملك بعدها ( 3 ) نظر من ( 4 ) مساواته له في الأحكام ،
وكونه ( 5 ) حيا ولا يلزم من مساواته الميت في جملة من الأحكام الحاقة به
مطلقا ( 6 ) . ولو أدخلنا المتجدد في ملكه كالاحتطاب والاحتشاش صار
إرثا ( 7 ) ، وعلى هذا ( 8 ) لا ينقطع إرثه ما دام حيا . وهو بعيد ( 9 )
شرح
( 1 ) أي في هذه الأحكام . وهي بينونة الزوجة واعتداد المرأة عدة الوفاة .
وتقسيم أمواله .
( 2 ) أي من أحكام الميت .
( 3 ) أي بعد الردة .
( 4 ) دليل لإلحاق المرتد بالميت . أي من مساواة المرتد مع الميت في تلك
الأحكام المذكورة .
( 5 ) بالجر عطفا على مدخول " من الجارة " دليل لعدم إلحاق المرتد بالميت .
أي ومن كون المرتد حيا وليس بميت .
( 6 ) أي في جميع أحكام الميت حتى في عدم التملك وانفاذ وصاياه .
( 7 ) أي لورثته حال حياة المرتد .
هذا على القول بأن المرتد يتملك . وأما على القول بعدمه . لا يكون المال
إرثا لهم .
وأما لو وهب شخص للمرتد شيئا . فعلى القول بعدم تملكه لها يصح له
التصرف فيها .
( 8 ) أي على القول بأنه كلما دخل في ملكه صار إرثا وأن الموجود عنده
للورثة .
( 9 ) وهو عدم اجتماع القول بتملكه . وخروج الملك منه قهرا . فإنه إذا صح