تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
في ذلك ( 1 ) . وهل يلحقه باقي أحكامه ( 2 ) من إنفاذ وصاياه السابقة على الردة ، وعدم قبوله التملك بعدها ( 3 ) نظر من ( 4 ) مساواته له في الأحكام ، وكونه ( 5 ) حيا ولا يلزم من مساواته الميت في جملة من الأحكام الحاقة به مطلقا ( 6 ) . ولو أدخلنا المتجدد في ملكه كالاحتطاب والاحتشاش صار إرثا ( 7 ) ، وعلى هذا ( 8 ) لا ينقطع إرثه ما دام حيا . وهو بعيد ( 9 )
شرح
( 1 ) أي في هذه الأحكام . وهي بينونة الزوجة واعتداد المرأة عدة الوفاة . وتقسيم أمواله . ( 2 ) أي من أحكام الميت . ( 3 ) أي بعد الردة . ( 4 ) دليل لإلحاق المرتد بالميت . أي من مساواة المرتد مع الميت في تلك الأحكام المذكورة . ( 5 ) بالجر عطفا على مدخول " من الجارة " دليل لعدم إلحاق المرتد بالميت . أي ومن كون المرتد حيا وليس بميت . ( 6 ) أي في جميع أحكام الميت حتى في عدم التملك وانفاذ وصاياه . ( 7 ) أي لورثته حال حياة المرتد . هذا على القول بأن المرتد يتملك . وأما على القول بعدمه . لا يكون المال إرثا لهم . وأما لو وهب شخص للمرتد شيئا . فعلى القول بعدم تملكه لها يصح له التصرف فيها . ( 8 ) أي على القول بأنه كلما دخل في ملكه صار إرثا وأن الموجود عنده للورثة . ( 9 ) وهو عدم اجتماع القول بتملكه . وخروج الملك منه قهرا . فإنه إذا صح