تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
ومعه ( 1 ) ففي اختصاص وارثه عند ارتداده به ( 2 ) أو عند التكسب ( 3 ) وجهان ( 4 ) ويعتبر في تحقق الارتداد البلوغ . والعقل . والاختيار . ( ولا حكم لارتداد الصبي . والمجنون . والمكره ) لكن يؤدب الأولان . والسكران في حكم المجنون فلا يرتد بتلفظه حالته بكلمة الكفر ، أو فعله ( 5 ) ما يوجبه ، كما لا يحكم بإسلامه بكلمة الاسلام لو كان كافرا وإلحاقه ( 6 ) بالصاحي في وجوب قضاء العبادات لا يوجب الحاقه به
شرح
تملكه لزمه استقرار الملك فهو ينافي خروج الملك منه قهرا . ( 1 ) أي ومع القول بأنه كلما يتملكه صار إرثا . ( 2 ) أي بما يتجدد بمعنى أن الورثة كما يرثون من المرتد ما هو الموجود عنده ، كذلك يتملكون منه ما هو المتجدد بعد الارتداد . ( 3 ) بمعنى عدم تملك الورثة للمال المتجدد إلا عند التكسب . ( 4 ) قد أفاد " الشارح " رحمه الله في منشأ القولين وهما : استحقاق الوارث المال عند الارتداد . وعند التكسب : كون سبب الانتقال هو الارتداد . فيكون المعتبر هو الوارث عنده . " هذا هو الوجه الأول " . وأن التكسب تمام سبب الملك فيعتبر الوارث عنده " هذا هو الوجه الثاني " وتظهر الفائدة فيما لو كان للمرتد ولدان عند الارتداد ومات أحدهما عن ولد قبل التكسب . فعلى الأول يكون المال المكتسب بين الولد وعمه . وعلى الثاني يختص به العم ، لأنه الوارث حينئذ كما لو ارتد عن ولد وحفيد ( 5 ) أي فعل السكران . ( 6 ) أي والحاق السكران بغيره في وجوب قضاء العبادات الفائتة منه حالة السكر .