ومعه ( 1 ) ففي اختصاص وارثه عند ارتداده به ( 2 ) أو عند التكسب ( 3 )
وجهان ( 4 ) ويعتبر في تحقق الارتداد البلوغ . والعقل . والاختيار .
( ولا حكم لارتداد الصبي . والمجنون . والمكره ) لكن يؤدب
الأولان . والسكران في حكم المجنون فلا يرتد بتلفظه حالته بكلمة الكفر ،
أو فعله ( 5 ) ما يوجبه ، كما لا يحكم بإسلامه بكلمة الاسلام لو كان كافرا
وإلحاقه ( 6 ) بالصاحي في وجوب قضاء العبادات لا يوجب الحاقه به
شرح
تملكه لزمه استقرار الملك فهو ينافي خروج الملك منه قهرا .
( 1 ) أي ومع القول بأنه كلما يتملكه صار إرثا .
( 2 ) أي بما يتجدد بمعنى أن الورثة كما يرثون من المرتد ما هو الموجود عنده ،
كذلك يتملكون منه ما هو المتجدد بعد الارتداد .
( 3 ) بمعنى عدم تملك الورثة للمال المتجدد إلا عند التكسب .
( 4 ) قد أفاد " الشارح " رحمه الله في منشأ القولين وهما : استحقاق الوارث
المال عند الارتداد . وعند التكسب : كون سبب الانتقال هو الارتداد . فيكون
المعتبر هو الوارث عنده . " هذا هو الوجه الأول " .
وأن التكسب تمام سبب الملك فيعتبر الوارث عنده " هذا هو الوجه الثاني "
وتظهر الفائدة فيما لو كان للمرتد ولدان عند الارتداد ومات أحدهما
عن ولد قبل التكسب .
فعلى الأول يكون المال المكتسب بين الولد وعمه .
وعلى الثاني يختص به العم ، لأنه الوارث حينئذ كما لو ارتد عن ولد وحفيد
( 5 ) أي فعل السكران .
( 6 ) أي والحاق السكران بغيره في وجوب قضاء العبادات الفائتة منه حالة
السكر .