بعد توبته على الأمور الثلاثة ( 1 ) في حقه ، وحق غيره وهذا ( 2 ) أمر آخر
وراء القبول ( 3 ) باطنا .
( وتبين منه ( 4 ) زوجته ، وتعتد للوفاة ) وإن لم يدخل على الأصح
لما تقدم ( 5 ) ( وتورث أمواله ) الموجودة حال الردة ( بعد قضاء ديونه )
السابقة عليها ( 6 ) ( وإن كان حيا باقيا ( 7 ) ، لأنه في حكم الميت
شرح
أما هو فيبني على أن زوجته قد بانت منه بارتداده فلا يجوز له مقاربتها ،
والمضاجعة معها ، إلا بعقد جديد بعد العدة ، أو في أثنائها على الخلاف في ذلك .
وأما بالنسبة إلى أمواله فهي للوارث ولا يجوز له التصرف فيها .
وأما بالنسبة إلى غيره ممن علم بارتداده وتوبته فيبني على بينونة الزوجة فيجوز
له العقد عليها بعد انقضاء العدة .
ويبني أيضا على الأموال إلى ورثته ، وأنه يجوز له المعاملة معهم في هذه
الأموال مع الورثة ، ولا يجوز له المعاملة مع المرتد في هذه الأموال .
( 1 ) كما عرفت في الهامش رقم 9 ص 338 .
( 2 ) وهو ترتب هذه الأحكام في حقه . وحق غيره .
( 3 ) أي قبول توبته . فلا منافاة بين ترتب الأحكام المذكورة في الهامش
رقم 9 ص 338 ، وبين قبول توبته في الواقع ونفس الأمر ، لأن ترتب تلك
الأحكام عقوبة له .
( 4 ) أي من المرتد ، تاب أم لم يتب .
( 5 ) في صحيحة محمد بن مسلم المشار إليها في الهامش رقم 4 ص 337 .
ورواية عمار المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 337 .
( 6 ) أي على الردة .
( 7 ) ولم يقتل بعد لسبب من الأسباب المذكورة في الهامش رقم 8 ص 338 .