( ويقتل ) المرتد ( إن كان ) ارتداده ( عن فطرة ) ( 1 ) الاسلام
لقوله صلى الله عليه وآله : ( من بدل دينه فاقتلوه ) ( 2 ) وصحيحة محمد
ابن مسلم عن الباقر عليه السلام ( من رغب ( 3 ) عن الاسلام وكفر بما
أنزل على محمد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له ، وقد وجب
قتله ، وبانت منه امرأته ، ويقسم ما تركه على ولده ) ( 4 ) وروى عمار
عن الصادق عليه السلام قال : ( كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام
وجحد محمدا صلى الله عليه وآله نبوته وكذبه فإن دمه مباح لكل من سمع
ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه ، ويقسم ماله على ورثته
وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله
ولا يستتيبه ) ( 5 ) ( ولا تقبل توبته ) ظاهرا لما ذكرناه ( 6 ) ، وللإجماع ( 7 )
فيتعين قتله مطلقا ( 8 ) . وفي قبولها باطنا قول قوي . حذرا من تكليف
ما لا يطاق لو كان مكلفا بالاسلام ، أو خروجه عن التكليف ( 9 ) ما دام
شرح
( 1 ) بأن كان أحد أبويه مسلما .
( 2 ) " مستدرك الوسائل " . المجلد 3 . ص 242 . الحديث 2 .
( 3 ) أي أعرض .
( 4 ) " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388 . الجزء 18 . ص 544
الحديث 2 .
( 5 ) " الكافي " طبعة " طهران " سنة 1379 . الجزء 7 . ص 257 الحديث 11
( 6 ) من الأخبار الواردة في ذلك . وقد أشير إليها في الهامش رقم 1 .
و 4 و 5 ص 337 .
( 7 ) في أن توبته لا تقبل .
( 8 ) سواء تاب أم لم يتب .
( 9 ) أي تكليف الاسلام .