تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
( ويقتل ) المرتد ( إن كان ) ارتداده ( عن فطرة ) ( 1 ) الاسلام لقوله صلى الله عليه وآله : ( من بدل دينه فاقتلوه ) ( 2 ) وصحيحة محمد ابن مسلم عن الباقر عليه السلام ( من رغب ( 3 ) عن الاسلام وكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له ، وقد وجب قتله ، وبانت منه امرأته ، ويقسم ما تركه على ولده ) ( 4 ) وروى عمار عن الصادق عليه السلام قال : ( كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمدا صلى الله عليه وآله نبوته وكذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه ، ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه ) ( 5 ) ( ولا تقبل توبته ) ظاهرا لما ذكرناه ( 6 ) ، وللإجماع ( 7 ) فيتعين قتله مطلقا ( 8 ) . وفي قبولها باطنا قول قوي . حذرا من تكليف ما لا يطاق لو كان مكلفا بالاسلام ، أو خروجه عن التكليف ( 9 ) ما دام
شرح
( 1 ) بأن كان أحد أبويه مسلما . ( 2 ) " مستدرك الوسائل " . المجلد 3 . ص 242 . الحديث 2 . ( 3 ) أي أعرض . ( 4 ) " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388 . الجزء 18 . ص 544 الحديث 2 . ( 5 ) " الكافي " طبعة " طهران " سنة 1379 . الجزء 7 . ص 257 الحديث 11 ( 6 ) من الأخبار الواردة في ذلك . وقد أشير إليها في الهامش رقم 1 . و 4 و 5 ص 337 . ( 7 ) في أن توبته لا تقبل . ( 8 ) سواء تاب أم لم يتب . ( 9 ) أي تكليف الاسلام .