فالأول ( 1 ) العزم على الكفر ولو في وقت مترقب . وفي حكمه ( 2 ) التردد
فيه . والثاني ( 3 ) كنفي الصانع لفظا ، أو الرسل ، وتكذيب رسول ،
وتحليل محرم بالاجماع كالزنا ، وعكسه ( 4 ) كالنكاح ، ونفي وجوب مجمع
عليه ( 5 ) كركعة من الصلوات الخمس ، وعكسه ( 6 ) كوجوب صلاة
سادسة يومية ( 7 ) .
والضابط إنكار ما علم من الدين ضرورة . ولا فرق في القول بين
وقوعه ( 8 ) عنادا ، أو اعتقادا ، أو استهزاء حملا ( 9 ) على الظاهر ويمكن
رد هذه الأمثلة ( 10 ) إلى الأول ( 11 ) .
شرح
( 1 ) وهو كفاية بالنية .
( 2 ) أي وفي حكم العزم على الكفر : التردد في الكفر . فإن التردد
في الكفر كفر .
( 3 ) وهو الكفر بالقول .
( 4 ) أي تحريم النكاح الثابت تحليله .
( 5 ) أي قام الاجماع على ثبوته فينفيه .
( 6 ) أي إثبات ما قام الاجماع على نفيه .
( 7 ) أو زيادة ركعة علاوة على المقرر في الشرع .
( 8 ) أي الانكار .
( 9 ) قيد للاستهزاء . أي يحمل الاستهزاء على الظاهر إن لم يمكن حمله
على المزاح .
( 10 ) وهو نفي الصانع . أو الرسل . وتكذيب رسول ولو كان واحدا .
وتحليل حرام . وتحريم حلال الثابتين بالاجماع . ونفي وجوب ما أجمع عليه
وعكسه .
( 11 ) وهو الكفر بنية .