تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
فالأول ( 1 ) العزم على الكفر ولو في وقت مترقب . وفي حكمه ( 2 ) التردد فيه . والثاني ( 3 ) كنفي الصانع لفظا ، أو الرسل ، وتكذيب رسول ، وتحليل محرم بالاجماع كالزنا ، وعكسه ( 4 ) كالنكاح ، ونفي وجوب مجمع عليه ( 5 ) كركعة من الصلوات الخمس ، وعكسه ( 6 ) كوجوب صلاة سادسة يومية ( 7 ) .
والضابط إنكار ما علم من الدين ضرورة . ولا فرق في القول بين وقوعه ( 8 ) عنادا ، أو اعتقادا ، أو استهزاء حملا ( 9 ) على الظاهر ويمكن رد هذه الأمثلة ( 10 ) إلى الأول ( 11 ) .
شرح
( 1 ) وهو كفاية بالنية . ( 2 ) أي وفي حكم العزم على الكفر : التردد في الكفر . فإن التردد في الكفر كفر . ( 3 ) وهو الكفر بالقول . ( 4 ) أي تحريم النكاح الثابت تحليله . ( 5 ) أي قام الاجماع على ثبوته فينفيه . ( 6 ) أي إثبات ما قام الاجماع على نفيه . ( 7 ) أو زيادة ركعة علاوة على المقرر في الشرع . ( 8 ) أي الانكار . ( 9 ) قيد للاستهزاء . أي يحمل الاستهزاء على الظاهر إن لم يمكن حمله على المزاح . ( 10 ) وهو نفي الصانع . أو الرسل . وتكذيب رسول ولو كان واحدا . وتحليل حرام . وتحريم حلال الثابتين بالاجماع . ونفي وجوب ما أجمع عليه وعكسه . ( 11 ) وهو الكفر بنية .