تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
الفرج في الزوجة ، وملك اليمين بالجماع فيتناول محل النزاع . ( 1 ) وفي تعدي التحريم ( 2 ) إلى غير أيديهما من بدنهما غير الجماع احتمال . وأولى بالجواز هنا ( 3 ) لو قيل به ثم ( 4 ) ، لأنه ضرب من الاستمتاع ( 5 ) ( وروي ) بسند ضعيف عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ( أن عليا عليه السلام ضرب يده ) أي يد رجل استمنى بيده ( 6 ) ، وفي الأخرى ( 7 ) عبث بذكره إلى أن أنزل ( حتى احمرت ) يده من الضرب ( وزوجه من بيت المال ) وهو مع ما في سنده ( 8 ) حكم في واقعة مخصوصة
شرح
وفي جميع النسخ الموجودة عندنا : الخطية والمطبوعة بصيغة المضارع المجهول والصحيح : ما أثبتناه . أي لم تخص الآية الشريفة : " إلا على أزواجهم " حفظ الفرج في الزوجة ، وملك اليمين بالجماع فقط . بل نفت وجوب حفظ الفرج عنهن . فعليه يجوز للرجل الاستمتاع بفرجه في سائر أعضائهن ومنها : " الكف " . ( 1 ) وهو الاستمناء بالكف . ( 2 ) بناء على القول بالتحريم . ( 3 ) في سائر البدن غير الكفين . ( 4 ) أي لو قيل بالجواز في الكفين . ( 5 ) بالزوجة والمملوكة المحللة . ( 6 ) " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388 . الجزء 18 . ص 574 . الحديث 1 . ( 7 ) أي وفي رواية أخرى . راجع نفس المصدر ص 574 . الحديث 2 . ( 8 ) أي مع ما في سند هذا الحديث من الضعف .