الفرج في الزوجة ، وملك اليمين بالجماع فيتناول محل النزاع . ( 1 )
وفي تعدي التحريم ( 2 ) إلى غير أيديهما من بدنهما غير الجماع احتمال .
وأولى بالجواز هنا ( 3 ) لو قيل به ثم ( 4 ) ، لأنه ضرب من الاستمتاع ( 5 )
( وروي ) بسند ضعيف عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام
( أن عليا عليه السلام ضرب يده ) أي يد رجل استمنى بيده ( 6 ) ،
وفي الأخرى ( 7 ) عبث بذكره إلى أن أنزل ( حتى احمرت ) يده من الضرب
( وزوجه من بيت المال ) وهو مع ما في سنده ( 8 ) حكم في واقعة مخصوصة
شرح
وفي جميع النسخ الموجودة عندنا : الخطية والمطبوعة بصيغة المضارع المجهول
والصحيح : ما أثبتناه . أي لم تخص الآية الشريفة : " إلا على أزواجهم "
حفظ الفرج في الزوجة ، وملك اليمين بالجماع فقط . بل نفت وجوب حفظ
الفرج عنهن .
فعليه يجوز للرجل الاستمتاع بفرجه في سائر أعضائهن ومنها : " الكف " .
( 1 ) وهو الاستمناء بالكف .
( 2 ) بناء على القول بالتحريم .
( 3 ) في سائر البدن غير الكفين .
( 4 ) أي لو قيل بالجواز في الكفين .
( 5 ) بالزوجة والمملوكة المحللة .
( 6 ) " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388 . الجزء 18 . ص 574 .
الحديث 1 .
( 7 ) أي وفي رواية أخرى . راجع نفس المصدر ص 574 . الحديث 2 .
( 8 ) أي مع ما في سند هذا الحديث من الضعف .