والاقرار فرع الشهادة . فحيث اعتبرنا الأربعة ( 1 ) يثبت ( 2 ) بها
( أو إقراره أربع مرات ) بشرائطها السابقة ( 3 ) . ومن اكتفى
بالشاهدين اكتفى بالاقرار مرتين ( 4 ) . وحيث ألحقنا الميت بالحي ( 5 ) فما
يثبت بشهادة النساء في الزنا بالحية يثبت هنا ( 6 ) على الأقوى ، للعموم ( 7 )
مع احتمال العدم ( 8 ) لقيام الشبهة الدارئة للحد ، وما تقدم .
( ومنها ( 9 ) - الاستمناء ) وهو استدعاء اخراج المني ( 10 ) ( باليد )
أي يد المستمني ( وهو ) حرام ( يوجب التعزير ) بما يراه الحاكم لقوله
شرح
( 1 ) أي في الشهادة .
( 2 ) أي يثبت الاقرار بالأربعة أيضا ، لأنه فرع الشهادة .
( 3 ) من كمال المقر . واختياره . وحريته .
( 4 ) مر في قول القائل : وقيل : يثبت بشهادة عدلين ، لأنها شهادة على فعل
واحد فيوجب حدا واحدا .
( 5 ) في اعتبار أربعة شهود إذا شهدوا ، والاقرار أربعة لو أقر .
( 6 ) وهو وطأ الأموات زنا ولواطا .
راجع " الجزء الثالث " من طبعتنا الحديثة " كتاب الشهادات " . ص 140 .
( 7 ) أي للعموم الوارد في شهادة النساء في الزنا الموجب للرجم ، أو للجلد
كما هو المذكور في نفس المصدر .
( 8 ) أي عدم قبول شهادة النساء في وطئ الأموات . فإذا قامت الشبهة
درء الحد ، إذ الحدود تدفع بالشبهات .
( 9 ) أي ومن العقوبات المتفرقة . هذه ثالثة العقوبات .
( 10 ) الظاهر : خروج المني ، بدل الاخراج ، لأن الاخراج لا ينسجم
مع الاستدعاء .