تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
والاقرار فرع الشهادة . فحيث اعتبرنا الأربعة ( 1 ) يثبت ( 2 ) بها ( أو إقراره أربع مرات ) بشرائطها السابقة ( 3 ) . ومن اكتفى بالشاهدين اكتفى بالاقرار مرتين ( 4 ) . وحيث ألحقنا الميت بالحي ( 5 ) فما يثبت بشهادة النساء في الزنا بالحية يثبت هنا ( 6 ) على الأقوى ، للعموم ( 7 ) مع احتمال العدم ( 8 ) لقيام الشبهة الدارئة للحد ، وما تقدم . ( ومنها ( 9 ) - الاستمناء ) وهو استدعاء اخراج المني ( 10 ) ( باليد ) أي يد المستمني ( وهو ) حرام ( يوجب التعزير ) بما يراه الحاكم لقوله
شرح
( 1 ) أي في الشهادة . ( 2 ) أي يثبت الاقرار بالأربعة أيضا ، لأنه فرع الشهادة . ( 3 ) من كمال المقر . واختياره . وحريته . ( 4 ) مر في قول القائل : وقيل : يثبت بشهادة عدلين ، لأنها شهادة على فعل واحد فيوجب حدا واحدا . ( 5 ) في اعتبار أربعة شهود إذا شهدوا ، والاقرار أربعة لو أقر . ( 6 ) وهو وطأ الأموات زنا ولواطا . راجع " الجزء الثالث " من طبعتنا الحديثة " كتاب الشهادات " . ص 140 . ( 7 ) أي للعموم الوارد في شهادة النساء في الزنا الموجب للرجم ، أو للجلد كما هو المذكور في نفس المصدر . ( 8 ) أي عدم قبول شهادة النساء في وطئ الأموات . فإذا قامت الشبهة درء الحد ، إذ الحدود تدفع بالشبهات . ( 9 ) أي ومن العقوبات المتفرقة . هذه ثالثة العقوبات . ( 10 ) الظاهر : خروج المني ، بدل الاخراج ، لأن الاخراج لا ينسجم مع الاستدعاء .