تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم )
إلى قوله : ( فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) ( 1 )
وهذا الفعل ( 2 ) مما وراء ذلك ، وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه لعن
الناكح كفه ( 3 ) . وفي معنى اليد اخراجه بغيرها من جوارحه . وغيرها ( 4 )
مما عدا الزوجة ، والمملوكة . وفي تحريمه بيد زوجته ومملوكته المحللة له
وجهان من ( 5 ) وجود المقتضي للتحريم وهو اخراج المني ، وتضييعه ( 6 )
بغير الجماع . وبه ( 7 ) قطع العلامة في التذكرة . ومن ( 8 ) منع كون ذلك
هو المقتضي ، وعدم ( 9 ) تناول الآية والخبر له ، إذا لم تخص ( 10 ) حفظ
شرح
( 1 ) المؤمنون : الآية 7 .
( 2 ) وهو الاستمناء .
( 3 ) " بحار الأنوار " الطبعة القديمة طبعة المرحوم الحاج محمد حسين
أمين الضرب . الجزء 23 . ص 99 .
( 4 ) أي غير جوارحه من جوارح شخص آخر ، أو من جوارح حيوان
أو جماد .
( 5 ) دليل للتحريم .
( 6 ) أي وتضييع المني بيد الزوجة والمملوكة .
( 7 ) أي وبالتحريم .
( 8 ) دليل لجواز هذا الاستمناء . أي ومن منع كون تضييع المني هو
المقتضي للتحريم .
( 9 ) بالجر عطفا على مدخول " من الجارة " . أي ومن عدم تناول الآية
الكريمة المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 331 ، والخبر المشار إليه في الهامش رقم 3
لمثل هذا الاستمناء .
( 10 ) بصيغة المضارع المعلوم .