بما رآه ، لا أن ذلك ( 1 ) تعزيره مطلقا .
( ويثبت ) ذلك ( 2 ) ( بشهادة عدلين والاقرار مرة ) واحدة ، لعموم
الخبر ( 3 ) إلا ما أخرجه الدليل من اعتبار العدد ( 4 ) وهو ( 5 ) هنا منفي .
وقال ابن إدريس يثبت بالاقرار مرتين وظاهره أنه لا يثبت بدونه ( 6 )
فإن أراد ذلك ( 7 ) فهو ضعيف ، لما ذكرناه ( 8 ) .
( ومنها ( 9 ) - الارتداد . وهو الكفر بعد الاسلام أعاذنا الله مما
يوبق ( 10 ) الأديان ) والكفر يكون بنية ، وبقول كفر ، وفعل مكفر ( 11 )
شرح
( 1 ) أي الضرب حتى تحمر يده تعزير المستمني مطلقا في جميع الحالات .
أي تعزير المعين هو هذا .
( 2 ) أي الاستمناء .
( 3 ) وهو " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " .
( 4 ) وهو الزنا . واللواط . والشرب . والقذف .
( 5 ) أي الدليل على اعتبار العدد .
( 6 ) أي بدون مرتين .
( 7 ) أي إن أراد ( ابن إدريس ) رحمه الله ما هو ظاهر كلامه من عدم ثبوت
الاستمناء إلا بالاقرار مرتين فهو قول ضعيف .
( 8 ) وهو منافاة هذا القول لعموم الخبر المذكور . وهو إقرار العقلاء
على أنفسهم جائز .
( 9 ) أي ومن العقوبات المتفرقة هذه رابعة العقوبات .
( 10 ) من وبق يبق وبقا . الثلاثي المجرد . ويوبق من باب الأفعال . بمعنى
الاهلاك . والمراد هنا الافساد والاذهاب . أي يفسد الدين ويذهبه .
( 11 ) اسم فاعل من باب التفعيل . بمعنى أن الفعل الصادر من الشخص يكون
سببا لكفره .