تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
بما رآه ، لا أن ذلك ( 1 ) تعزيره مطلقا . ( ويثبت ) ذلك ( 2 ) ( بشهادة عدلين والاقرار مرة ) واحدة ، لعموم الخبر ( 3 ) إلا ما أخرجه الدليل من اعتبار العدد ( 4 ) وهو ( 5 ) هنا منفي . وقال ابن إدريس يثبت بالاقرار مرتين وظاهره أنه لا يثبت بدونه ( 6 ) فإن أراد ذلك ( 7 ) فهو ضعيف ، لما ذكرناه ( 8 ) .
( ومنها ( 9 ) - الارتداد . وهو الكفر بعد الاسلام أعاذنا الله مما يوبق ( 10 ) الأديان ) والكفر يكون بنية ، وبقول كفر ، وفعل مكفر ( 11 )
شرح
( 1 ) أي الضرب حتى تحمر يده تعزير المستمني مطلقا في جميع الحالات . أي تعزير المعين هو هذا . ( 2 ) أي الاستمناء . ( 3 ) وهو " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " . ( 4 ) وهو الزنا . واللواط . والشرب . والقذف . ( 5 ) أي الدليل على اعتبار العدد . ( 6 ) أي بدون مرتين . ( 7 ) أي إن أراد ( ابن إدريس ) رحمه الله ما هو ظاهر كلامه من عدم ثبوت الاستمناء إلا بالاقرار مرتين فهو قول ضعيف . ( 8 ) وهو منافاة هذا القول لعموم الخبر المذكور . وهو إقرار العقلاء على أنفسهم جائز . ( 9 ) أي ومن العقوبات المتفرقة هذه رابعة العقوبات . ( 10 ) من وبق يبق وبقا . الثلاثي المجرد . ويوبق من باب الأفعال . بمعنى الاهلاك . والمراد هنا الافساد والاذهاب . أي يفسد الدين ويذهبه . ( 11 ) اسم فاعل من باب التفعيل . بمعنى أن الفعل الصادر من الشخص يكون سببا لكفره .