تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
كالزنا واللواط ، لأنه زنا ولواط في الجملة ( 1 ) ، بل أفحش فيتناوله عموم أدلة توقف ( 2 ) ثبوته على الأربعة . وقيل : يثبت بشهادة عدلين ، لأنه شهادة على فعل واحد يوجب حدا واحدا كوطء البهيمة ( 3 ) ، بخلاف الزنا واللواط بالحي فإنه يوجب حدين ( 4 ) فاعتبر فيه الأربعة ، لأنها ( 5 ) شهادة على اثنين . وفيه ( 6 ) نظر ، لانتقاضه بالوطء الاكراهي والزنا بالمجنونة فإنه كذلك ( 7 )
شرح
( 1 ) إنما قال : في الجملة ، لأن الزنا واللواط غالبا على الأحياء ، دون الأموات . ومع ذلك لا يخرج هذا العمل عن صدق الزنا واللواط . ( 2 ) قرائته بصيغة باب التفعل . ومعناه : إن الأدلة المذكورة في باب الزنا واللواط تمنع ثبوت الزنا واللواط في الميت إلا بالأربعة . ( 3 ) فإن العقوبة فيها من طرف واحد فلا يحتاج إلى أربعة رجال فيكتفى فيها بشهادة عدلين . ( 4 ) للفاعل والمفعول . ( 5 ) أي الأربعة شهادة على الاثنين فاحتيج لكل واحد اثنان . ( 6 ) أي في تعليل ما قيل : من أنه يثبت بشهادة عدلين لأنه شهادة على فعل واحد . ( 7 ) أي الزنا واللواط من طرف واحد يوجب حدا واحدا حيث إن المكره بالفتح زانيا كان أم مزنيا ، لائطا كان أم ملوطا به لأحد عليه . وكذلك من زنى بها مجنون فالحد على المزني بها فقط . وكذلك الزنا بالشبهة إذا كان أحد الفاعلين مشتبها . فإن الحد على غير المشتبه