تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
وفي وجوب كونه ( 1 ) بالذبح ثم الاحراق وجه قوي ، ولو لم تنتقل إلى ملكه لكن ذبحها المالك ، أو غيره لم يحل للفاعل الأكل من لحمها لعلمه بتحريمه . وكذا القول في نسلها ، ولبنها ( 2 ) ، ونحوه ( 3 ) . ( ومنها ( 4 ) وطء الأموات ) زنا ولواطا ( وحكمه حكم الأحياء ) في الحد ( 5 ) والشرائط ( 6 ) ( و ) يزيد هنا أنه ( تغلظ عليه العقوبة ) بما يراه الحاكم ( إلا أن تكون ) الموطوأة ( زوجته ) ، أو أمته المحللة له ( 7 ) ( فيعزر ) خاصة ، لتحريم وطئها ، ولا يحد لعدم الزنا إذ لم تخرج بالموت عن الزوجية ومن ثم ( 9 ) جاز له تغسيلها . ( ويثبت ) هذا الفعل ( بأربعة ) شهود ذكور ( على الأقوى )
شرح
( 1 ) أي هذا الاتلاف الواجب . ( 2 ) أي لا يحل للفاعل لحم نسل الحيوان الموطوء . وشرب لبنه . واستعمال شعره ( 3 ) من ما يتجدد من شعره ووبره وبيضته . ( 4 ) أي من العقوبات المتفرقة . هذه ثانية العقوبات . ( 5 ) إذا كان محصنا فالرجم . وإن لم يكن محصنا فالجلد . هذا إذا زنى بامرأة ميتة . وأما إذا لاط بذكر ميت فحكمه إما القتل بالسيف . أو الرجم . أو الاحراق أو ألقائه من شاهق . أو إلقاء جدار عال عليه . والجمع بين الحكمين منها . ( 6 ) كالبلوغ . والعقل . والاختيار . ( 7 ) بأن لم تكن زوجة الغير ، ولم تكن في العدة بأن طلقها الغير وهي في العدة وماتت . ( 8 ) أي وطء زوجته . والأمة المحللة له بعد الموت . ( 9 ) أي ومن أجل أنها زوجته وأمته يجوز للرجل أو المولى تغسيل هذه الزوجة والأمة .