تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
( ويثبت ) هذا الفعل ( 1 ) ( بشهادة عدلين ، وبالإقرار مرة ) في جميع الأحكام ( 2 ) ( إن كانت الدابة له ) ، لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ( 3 ) خرج منه ( 4 ) ما افتقر إلى التعدد ( 5 ) بنص خاص فيبقى غيره ( 6 ) ، ( وإلا ) تكن الدابة له ( ف‍ ) الثابت بالاقرار مطلقا ( 7 ) ( التعزير ) خاصة دون غيره من الأحكام المذكورة ( 8 ) ، لأنه ( 9 ) إقرار في حق الغير فلا يسمع ( إلا أن يصدقه المالك ) فتثبت باقي الأحكام ، لزوال المانع من نفوذه حينئذ . هذا ( 10 ) بحسب الظاهر . أما في نفس الأمر ( 11 )
شرح
( 1 ) أي إتيان البهيمة . ( 2 ) من الذبح . والحرق . والبيع . والإخراج . ( 3 ) " الوسائل " الطبعة القديمة . المجلد 3 . ص 216 . الحديث 2 . ( 4 ) أي من عموم إقرار العقلاء . ( 5 ) أي تعدد الاقرار إما مرتين كما في الشرب والقذف ، أو أربع مرات كالزنا واللواط . ( 6 ) وهو إتيان البهيمة وغيره داخل في العموم المذكور . ( 7 ) سواء صدقة المالك في أنه وطء دابته أم لم يصدقه في دعواه . ( 8 ) من الذبح . والحرق . والإخراج . والبيع . فإن هذه منوطة ومتوقفة بتصديق المالك على الفعل . ( 9 ) لأن هذا الاقرار في إتيان بهيمة الغير . ( 10 ) أي ترتب هذه الأحكام المذكورة من التعزير والذبح والاحراق في الاقرار والشهادة . ( 11 ) مع قطع النظر عن الثبوت وعدمه في الظاهر ، بل كان العمل بينه وبين الله .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 325 | الشهيد الثاني