( ويثبت ) هذا الفعل ( 1 ) ( بشهادة عدلين ، وبالإقرار مرة )
في جميع الأحكام ( 2 ) ( إن كانت الدابة له ) ، لعموم إقرار العقلاء
على أنفسهم جائز ( 3 ) خرج منه ( 4 ) ما افتقر إلى التعدد ( 5 ) بنص خاص
فيبقى غيره ( 6 ) ، ( وإلا ) تكن الدابة له ( ف ) الثابت بالاقرار مطلقا ( 7 )
( التعزير ) خاصة دون غيره من الأحكام المذكورة ( 8 ) ، لأنه ( 9 ) إقرار
في حق الغير فلا يسمع ( إلا أن يصدقه المالك ) فتثبت باقي الأحكام ،
لزوال المانع من نفوذه حينئذ . هذا ( 10 ) بحسب الظاهر .
أما في نفس الأمر ( 11 )
شرح
( 1 ) أي إتيان البهيمة .
( 2 ) من الذبح . والحرق . والبيع . والإخراج .
( 3 ) " الوسائل " الطبعة القديمة . المجلد 3 . ص 216 . الحديث 2 .
( 4 ) أي من عموم إقرار العقلاء .
( 5 ) أي تعدد الاقرار إما مرتين كما في الشرب والقذف ، أو
أربع مرات كالزنا واللواط .
( 6 ) وهو إتيان البهيمة وغيره داخل في العموم المذكور .
( 7 ) سواء صدقة المالك في أنه وطء دابته أم لم يصدقه في دعواه .
( 8 ) من الذبح . والحرق . والإخراج . والبيع . فإن هذه منوطة ومتوقفة
بتصديق المالك على الفعل .
( 9 ) لأن هذا الاقرار في إتيان بهيمة الغير .
( 10 ) أي ترتب هذه الأحكام المذكورة من التعزير والذبح والاحراق
في الاقرار والشهادة .
( 11 ) مع قطع النظر عن الثبوت وعدمه في الظاهر ، بل كان العمل بينه
وبين الله .