تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
فإن كانت له ، هل يجب عليه ( 1 ) فعل ما ذكر من الذبح والاحراق ؟ ( 2 ) : الظاهر ذلك ( 3 ) ، لقولهم عليهم السلام في الرواية السابقة ( 4 ) : إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت . فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها . ولو لم تكن مأكولة ففي وجوب بيعها ( 5 ) خارج البلد وجهان . أجودهما العدم ، للأصل ، وعدم دلالة النصوص عليه ( 6 ) ، وللتعليل ( 7 ) بأن بيعها خارجة ليخفى خبرها . وهو مخفي هنا ( 8 ) . ولو كانت لغيره ( 9 ) فهل يثبت عليه الغرم ويجب عليه التوصل إلى إتلاف المأكولة بإذن المالك ولو بالشراء منه : الظاهر العدم ( 10 ) نعم لو صارت ملكه بوجه من الوجوه ( 11 ) وجب عليه إتلاف المأكولة ، لتحريمها في نفس الأمر .
شرح
( 1 ) أي على الفاعل . ( 2 ) إذا كان مأكول اللحم . ( 3 ) أي وجوب الذبح والاحراق . ( 4 ) المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 322 . ( 5 ) أي بحسب نفس الأمر والواقع . ( 6 ) أي على البيع والإخراج . فإن النصوص المذكورة في الهامش رقم 3 - 4 - 5 ص 322 تدل على اخراج البهيمة من البلد وبيعها إذا عرف العمل بإقرار منه ، أو بالبينة . وليس فيها دلالة على أن الفعل لو وقع سرا يجب عليه الأحكام المذكورة ( 7 ) بقوله عليه السلام : لئلا يعير . ( 8 ) لكون العمل وقع سرا . ( 9 ) أي لغير الفاعل . ( 10 ) أي عدم وجوب دفع العوض للمالك ، وعدم ذبح المأكولة . ( 11 ) كالهبة والإرث والانتقال بالملك .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 326 | الشهيد الثاني