وهو الرجم أو القتل إن كان محصنا ، والجلد إذا لم يكن محصنا ،
وبحمل أخبار ( 1 ) القتل على ما إذا تكرر منه الفعل ثلاثا مع تخلل التعزير
لما روي من قتل أصحاب الكبائر مطلقا ( 2 ) إذا أقيم عليهم الحد مرتين ( 3 )
والتعزير يطلق عليه الحد ( 4 ) . لكن يبقى على الثاني ( 5 ) خبر الحد ( 6 )
منافيا للتعزير ( 7 ) بما دونه .
شرح
وإلا يظهر من مذهب الطائفة المحقة : الفرق .
ويمكن أن نحمل هذه الأخبار على من تكرر منه الفعل وأقيم عليه الحد
بالتعزير في كل دفعة . فإنه إذا صار كذلك ثلاث دفعات قتل في الرابعة .
إلى هنا كلام " الشيخ " قدس الله نفسه . ثم أشار إلى حديث أهل الكبائر .
فقال : يدل على ذلك ما رواه يونس بن عبد الرحمان عن " أبي الحسن
الماضي " عليه السلام .
قال : أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة .
( 1 ) وهي صحيحة جميل بن دراج المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 323 .
( 2 ) أي أية كبيرة كانت ، سواء كانت إتيان البهائم أم غيره . وسواء
كانت مما يوجب الحد أم لا .
( 3 ) قد أشير إلى هذا الخبر آنفا في كلام " الشيخ " في الهامش رقم 6 ص 323 .
في خبر يونس بن عبد الرحمان عن " أبي الحسن الماضي " عليه السلام .
( 4 ) أي الحد الناقص . فإن للحد إطلاقين اطلاقا على التعزير .
فإذا عزر مرتين يقتل في الثالثة بناء على هذا الإطلاق .
( 5 ) وهو حمل " الشيخ " أخبار القتل على تخلل التعزير مرتين .
( 6 ) وهو المشار إليه في الهامش رقم 1 - 2 ص 323 .
( 7 ) فإن التعزير مرتين على ذلك يسبب القتل في الثالثة ، بخلاف الحد فإنه
لا يسبب القتل على الجمع الذي أفاده " الشيخ " قدس سره .