تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
( عليه الحد ( 1 ) ) ، وفي أخرى ( 2 ) ( حد الزاني ) . ( وقيل : القتل ) لصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى بهيمة قال : يقتل ( 3 ) . وجمع الشيخ في الإستبصار بين هذه الأخبار ( 4 ) بحمل التعزير ( 5 ) على ما إذا كان الفعل دون الإيلاج ، والحد ( 6 ) إذا أولج حد الزاني
شرح
( 1 ) نفس المصدر . ص 572 . الحديث 8 . ( 2 ) أي وفي صحيحة أخرى . راجع نفس المصدر . ( 3 ) نفس المصدر . الحديث 6 . ( 4 ) أي هذه الأخبار المتخالفة وهي المشار إليها في الهامش رقم 3 - 4 - 5 ص 322 ورقم 1 - 2 - 3 ص 323 . الدالة بعضها على التعزير كالخبر 3 - 4 - 5 ص 322 . والدالة بعضها على الحد كالخبر 1 - 2 ص 323 . والدالة بعضها على القتل كالخبر 3 ص 323 . ( 5 ) كالخبر 3 - 4 - 5 ص 322 . ( 6 ) إليك ما أفاده " الشيخ " قدس سره في " الإستبصار " طبعة " النجف الأشرف " سنة 1376 . الجزء 3 . القسم الثاني ص 224 . قال : فالوجه في هذه الأخبار أحد الشيئين . أحدهما : أن نحملها على أنه إذا كان الفعل دون الإيلاج كان عليه التعزير . وإذا كان ذلك كان عليه حد الزاني إن كان محصنا إما الرجم . أو القتل حسب ما يراه الإمام أصلح في الحال . والجلد إن لم يكن محصنا . ويمكن هذا الوجه إن كان مرادا بهذه الأخبار أن تكون خرجت مخرج التقية . لأن ذلك مذهب العامة ، لأنهم يراعون في كون الانسان زانيا : إيلاج فرج في فرج ، ولا يفرقون بين الانسان وغيره من البهائم .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 323 | الشهيد الثاني