( عليه الحد ( 1 ) ) ، وفي أخرى ( 2 ) ( حد الزاني ) .
( وقيل : القتل ) لصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل أتى بهيمة قال : يقتل ( 3 ) .
وجمع الشيخ في الإستبصار بين هذه الأخبار ( 4 ) بحمل التعزير ( 5 )
على ما إذا كان الفعل دون الإيلاج ، والحد ( 6 ) إذا أولج حد الزاني
شرح
( 1 ) نفس المصدر . ص 572 . الحديث 8 .
( 2 ) أي وفي صحيحة أخرى . راجع نفس المصدر .
( 3 ) نفس المصدر . الحديث 6 .
( 4 ) أي هذه الأخبار المتخالفة وهي المشار إليها في الهامش رقم 3 - 4 - 5 ص 322
ورقم 1 - 2 - 3 ص 323 . الدالة بعضها على التعزير كالخبر 3 - 4 - 5 ص 322 .
والدالة بعضها على الحد كالخبر 1 - 2 ص 323 .
والدالة بعضها على القتل كالخبر 3 ص 323 .
( 5 ) كالخبر 3 - 4 - 5 ص 322 .
( 6 ) إليك ما أفاده " الشيخ " قدس سره في " الإستبصار " طبعة " النجف
الأشرف " سنة 1376 . الجزء 3 . القسم الثاني ص 224 .
قال : فالوجه في هذه الأخبار أحد الشيئين .
أحدهما : أن نحملها على أنه إذا كان الفعل دون الإيلاج كان عليه التعزير .
وإذا كان ذلك كان عليه حد الزاني إن كان محصنا إما الرجم . أو القتل
حسب ما يراه الإمام أصلح في الحال .
والجلد إن لم يكن محصنا .
ويمكن هذا الوجه إن كان مرادا بهذه الأخبار أن تكون خرجت مخرج
التقية . لأن ذلك مذهب العامة ، لأنهم يراعون في كون الانسان زانيا : إيلاج
فرج في فرج ، ولا يفرقون بين الانسان وغيره من البهائم .