تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
ورد ( 1 ) مطلقا في كثير من الأخبار . ( وقيل ) والقائل الشيخ : إن قدره ( 2 ) ( خمسة وعشرون سوطا ) لحسنة ( 3 ) عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، ورواية ( 4 ) إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام ، والحسن بن خالد ( 5 ) عن الرضا عليه السلام . ( وقيل ) : يحد ( كمال الحد ) مائة جلدة حد الزاني ، لصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى بهيمة فأولج قال :
شرح
" المصنف " : وفي الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء . ( 1 ) التعزير ورد مطلقا من دون تقدير في الأخبار . راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388 . الجزء 18 ص 584 . الحديث 3 . إليك نصه عن حماد بن عثمان عن " أبي عبد الله " عليه السلام " قال : قلت : له كم التعزير . فقال : دون الحد . قال : قلت : دون ثمانين . قال : لا ولكن دون أربعين فإنها حد المملوك . قلت : وكم ذاك . قال : على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه " . فإن التعزير في هذا الحديث ورد مطلقا من دون تقدير . حيث قال عليه السلام : على قدر ما يراه الوالي . ( 2 ) أي التعزير . ( 3 ) نفس المصدر السابق . ص 570 . الحديث 1 . ( 4 ) نفس المصدر . ( 5 ) نفس المصدر .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 322 | الشهيد الثاني