ورد ( 1 ) مطلقا في كثير من الأخبار .
( وقيل ) والقائل الشيخ : إن قدره ( 2 ) ( خمسة وعشرون سوطا )
لحسنة ( 3 ) عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، ورواية ( 4 )
إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام ، والحسن بن خالد ( 5 ) عن الرضا
عليه السلام .
( وقيل ) : يحد ( كمال الحد ) مائة جلدة حد الزاني ، لصحيحة
أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى بهيمة فأولج قال :
شرح
" المصنف " : وفي الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء .
( 1 ) التعزير ورد مطلقا من دون تقدير في الأخبار .
راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388 . الجزء 18 ص 584 .
الحديث 3 . إليك نصه عن حماد بن عثمان عن " أبي عبد الله " عليه السلام " قال :
قلت : له كم التعزير .
فقال : دون الحد .
قال : قلت : دون ثمانين .
قال : لا ولكن دون أربعين فإنها حد المملوك .
قلت : وكم ذاك .
قال : على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه " .
فإن التعزير في هذا الحديث ورد مطلقا من دون تقدير . حيث قال
عليه السلام : على قدر ما يراه الوالي .
( 2 ) أي التعزير .
( 3 ) نفس المصدر السابق . ص 570 . الحديث 1 .
( 4 ) نفس المصدر .
( 5 ) نفس المصدر .