لأنه ( 1 ) بمنزلة الاتلاف ، وحكمه ( 2 ) غير مختص بالمكلف فإن كان لهما
مال ( 3 ) ، وإلا أتبعا به ( 4 ) بعد اليسار .
ولو كان المقصود منه ( 5 ) الظهر فلا شئ عليهما ، إلا أن يوجب
نقص القيمة . لتحريم لحمه ، أو لغيره ( 6 ) فيلزمها الأرش .
ولو كان الواطئ بالغا وبيع في غير البلد لغير العالم بالحال فعلم
احتمل قويا جواز الفسخ مع استلزامه نقص القيمة بالنسبة إلى العالم ،
لأنه حينئذ عيب .
( والتعزير ) الثابت على الفاعل ( موكول إلى نظر الإمام عليه السلام )
أو من قام مقامه ( 7 ) كما في كل تعزير لا تقدير له شرعا . وقد
شرح
( 1 ) أي هذا الوطء ، لأنه سبب الاتلاف .
( 2 ) أي وحكم الضمان في الاتلاف لا يختص البالغ العاقل ، بل يشمل الطفل
والمجنون .
( 3 ) أي إن كان للطفل والمجنون مال فيؤخذ منه ، ويدفع إلى صاحب
البهيمة .
( 4 ) أي يطالبان بالمال . بمعنى أنهما لا يطالبان في حالة الاعسار ، بل
في حالة اليسار .
( 5 ) أي من الحيوان الذي وطأه المجنون والطفل الظهر فلا شئ عليهما
من الغرامة .
( 6 ) كالوهن الذي يصيب المشتري حيث يقال في حق الحيوان :
هذا الحيوان موطوء .
( 7 ) وهو الوالي النائب من قبله عليه السلام في زمن حضوره .
والمجتهد المطلق الجامع للشرائط المبسوط اليد في زمن الغيبة .
راجع " الجزء الثالث " من طبعتنا الحديثة كتاب القضاء . ص 62 عند قول