تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
لأنه ( 1 ) بمنزلة الاتلاف ، وحكمه ( 2 ) غير مختص بالمكلف فإن كان لهما مال ( 3 ) ، وإلا أتبعا به ( 4 ) بعد اليسار . ولو كان المقصود منه ( 5 ) الظهر فلا شئ عليهما ، إلا أن يوجب نقص القيمة . لتحريم لحمه ، أو لغيره ( 6 ) فيلزمها الأرش . ولو كان الواطئ بالغا وبيع في غير البلد لغير العالم بالحال فعلم احتمل قويا جواز الفسخ مع استلزامه نقص القيمة بالنسبة إلى العالم ، لأنه حينئذ عيب . ( والتعزير ) الثابت على الفاعل ( موكول إلى نظر الإمام عليه السلام ) أو من قام مقامه ( 7 ) كما في كل تعزير لا تقدير له شرعا . وقد
شرح
( 1 ) أي هذا الوطء ، لأنه سبب الاتلاف . ( 2 ) أي وحكم الضمان في الاتلاف لا يختص البالغ العاقل ، بل يشمل الطفل والمجنون . ( 3 ) أي إن كان للطفل والمجنون مال فيؤخذ منه ، ويدفع إلى صاحب البهيمة . ( 4 ) أي يطالبان بالمال . بمعنى أنهما لا يطالبان في حالة الاعسار ، بل في حالة اليسار . ( 5 ) أي من الحيوان الذي وطأه المجنون والطفل الظهر فلا شئ عليهما من الغرامة . ( 6 ) كالوهن الذي يصيب المشتري حيث يقال في حق الحيوان : هذا الحيوان موطوء . ( 7 ) وهو الوالي النائب من قبله عليه السلام في زمن حضوره . والمجتهد المطلق الجامع للشرائط المبسوط اليد في زمن الغيبة . راجع " الجزء الثالث " من طبعتنا الحديثة كتاب القضاء . ص 62 عند قول