تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
قرينه إرادة المكلف فيخرج المجنون ، وهذا ( 1 ) أجود . وقوفا فيما خالف ( 2 ) الأصل على موضع اليقين ( 3 ) . أما وطء الخنثى فلا يتعلق به حكم وهو وارد على تعبير المصنف - فيما سبق - الحكم بالتحريم على وطء الانسان ( 4 ) . ولا فرق في الموطوء ( 5 ) بين الذكر والأنثى ولا بين وطئ القبل والدبر . ولو انعكس الحكم بأن كان الآدمي هو الموطوء فلا تحريم للفاعل ( 6 ) ولا غيره من الأحكام ( 7 ) ، للأصل . وحيث يحكم بتحريم موطوء ( 8 ) الطفل والمجنون يلزمهما ( 9 ) قيمته
شرح
( 1 ) أي ترتب الأحكام المذكورة في قول " المصنف " الواردة في النص المشار إليه في الهامش رقم 10 ص 318 على الرجل العاقل هو الأجود والأحسن . ( 2 ) وهو إتلاف مال الغير مخالف للأصل الأولي . فإن الذبح . والاحراق والإخراج من البلد ، والبيع مخالف للأصل لولا الدليل فيقتصر على موضع اليقين وهو العاقل . ( 3 ) وهو ترتب الأحكام المذكورة على الرجل العاقل . ( 4 ) راجع " الجزء السابع " من طبعتنا الحديثة . كتاب الأطعمة والأشربة ص 294 في قول المصنف : " ويحرم موطوء الانسان " فيشمل الخنثى . أي تعبير المصنف هناك بما ذكره آنفا يشمل الخنثى . لكن الواجب اخراجه عن هذا الشمول ، للاتفاق على عدم ترتب الأحكام المذكورة على وطئ الخنثى ، لاحتمال كون الآلة التي وطأ بها زائدة . ( 5 ) وهو الحيوان . ( 6 ) وهو الحيوان الواطئ إذا كان مأكول اللحم . ( 7 ) من الذبح . والاحراق . والإخراج . والبيع . ( 8 ) أي الحيوان الذي وطأه الطفل والمجنون . ( 9 ) أي الطفل والمجنون .