تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
الفتوى يوافقه ( 1 ) . وأما المجنون فإن الرجل ( 2 ) يتناوله ، والتقييد ( 3 ) بالبالغ العاقل يخرجه . ولعل اقتران الحكم ( 4 ) في النصوص المعبر فيها بالرجل بالحد
شرح
فقال : إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار ، ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني . وإن لم تكن البهيمة له قومت ، وأخذت ثمنها منه ، ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ، ولم ينتفع بها ، وضرب خمسة وعشرين سوطا . فقلت : وما ذنب البهيمة . فقال : لا ذنب لها ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل هذا وأمر به لكي لا يجترئ الناس بالبهائم ، وينقطع النسل . الحديث 1 . فإن الحديث وارد في الرجل . أي سئل الراوي عن الرجل . ( 1 ) أي يوافق تعليق الحكم في النصوص على الرجل . ( 2 ) أي لفظ الرجل الوارد في النصوص المذكورة كما في الحديث الأول المشار إليه في الهامش رقم 10 ص 318 ، وغيره من الأحاديث الأخر نفس المصدر يشمل الرجل المجنون . فيكون حكمه حكم العاقل في الاخراج والبيع فيما يقصد ظهره فورا . ( 3 ) أي تقييد " المصنف " الحكم بالعاقل البالغ يخرج المجنون عن الحكم المذكور . هذا استدراك عن شمول النص للمجنون . ( 4 ) وهو البيع والإخراج في الحيوان الذي يقصد ظهره أي ولعل اقتران هذا الحكم في النصوص المشار إليها في الهامش رقم 10 ص 318 بالحد : دليل على أن المراد من الرجل المذكور بالنص المشار إليه في الهامش رقم 10 ص 318 في قول السائل : الرجل يأتي البهيمة - الرجل العاقل ، لا الرجل المجنون .