الفتوى يوافقه ( 1 ) .
وأما المجنون فإن الرجل ( 2 ) يتناوله ، والتقييد ( 3 ) بالبالغ العاقل
يخرجه . ولعل اقتران الحكم ( 4 ) في النصوص المعبر فيها بالرجل بالحد
شرح
فقال : إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار ، ولم ينتفع
بها وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني .
وإن لم تكن البهيمة له قومت ، وأخذت ثمنها منه ، ودفع إلى صاحبها
وذبحت وأحرقت بالنار ، ولم ينتفع بها ، وضرب خمسة وعشرين سوطا .
فقلت : وما ذنب البهيمة .
فقال : لا ذنب لها ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل هذا وأمر به
لكي لا يجترئ الناس بالبهائم ، وينقطع النسل . الحديث 1 .
فإن الحديث وارد في الرجل . أي سئل الراوي عن الرجل .
( 1 ) أي يوافق تعليق الحكم في النصوص على الرجل .
( 2 ) أي لفظ الرجل الوارد في النصوص المذكورة كما في الحديث الأول
المشار إليه في الهامش رقم 10 ص 318 ، وغيره من الأحاديث الأخر نفس المصدر
يشمل الرجل المجنون .
فيكون حكمه حكم العاقل في الاخراج والبيع فيما يقصد ظهره فورا .
( 3 ) أي تقييد " المصنف " الحكم بالعاقل البالغ يخرج المجنون عن الحكم
المذكور .
هذا استدراك عن شمول النص للمجنون .
( 4 ) وهو البيع والإخراج في الحيوان الذي يقصد ظهره أي ولعل اقتران
هذا الحكم في النصوص المشار إليها في الهامش رقم 10 ص 318 بالحد : دليل على أن المراد
من الرجل المذكور بالنص المشار إليه في الهامش رقم 10 ص 318 في قول السائل :
الرجل يأتي البهيمة - الرجل العاقل ، لا الرجل المجنون .