تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
الأحكام ( 1 ) وإن تعلق بهما بعضها . أما التحريم ( 2 ) فالظاهر تعلقه بمطلق الذكر كما سلف ( 3 ) . وأما الحد فينتفي عن غير المكلف ( 4 ) وإن أدب ، ويلزم من تحريمها ( 5 ) : وجوب إتلافها ، لئلا تشتبه كما هو الحكمة فيه فيستوي فيه الجميع أيضا ( 6 ) . وبقي ما لا يقصد لحمه ( 7 ) واخراجه وهو ( 8 ) منفي في فعل الصغير ، لأن الحكم ( 9 ) معلق في النصوص على فعل الرجل ( 10 ) ، وظاهر
شرح
( 1 ) من باب نفي العموم ، لا عموم النفي . فإن بعض الأحكام يترتب على الصبي والمجنون . ( 2 ) أي تحريم البهيمة من حرمة لحمها وشعرها ووبرها وصوفها من الموجود والمتجدد . ( 3 ) في " الجزء السابع " من طبعتنا الجديدة كتاب الأطعمة والأشربة ص 294 إلى ص 298 راجع . ( 4 ) وهو الطفل والمجنون . ( 5 ) أي من تحريم البهيمة إذا وطأها الطفل والمجنون . ( 6 ) الصغير . والكبير . والعاقل . والمجنون . ( 7 ) بل قصد ظهره . ( 8 ) أي البيع والإخراج في هذا الحيوان الذي قصد ظهره . ( 9 ) وهو بيع الحيوان الذي لا يقصد لحمه أولا وبالذات ، بل يقصد ظهره . ( 10 ) راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388 الجزء 18 ص 570 الأحاديث . إليك نص بعضها . عن إسحاق بن عمار عن " أبي إبراهيم موسى " عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة