وفيما ( 1 ) جني عليها قبله . فالأرش ( 2 ) للفاعل على الأول ( 3 ) ،
وللمالك على الثاني ( 4 ) .
وأما مؤنتها بعد دفع العوض إلى زمن البيع في غير البلد وإرشها
ونماؤها فللفاعل ( 5 ) إن قلنا بملكه بدفع العوض ، وكذا تلفها قبل البيع ( 6 )
فإنه عليه ( 7 ) على كل حال .
واحترز بالبالغ العاقل عن الطفل والمجنون فلا يتعلق بهما جميع هذه
شرح
وعلى " القول الثاني " وهو تملك البهيمة عند دفع العوض للمالك يكون
الثمن للمالك ، لعدم دفع الفاعل العوض .
( 1 ) أي وتظهر فائدة القولين المذكورين أيضا فيما لو جني على البهيمة .
( 2 ) الأرش عبارة عن دفع ما بين القيمتين أي قيمة الصحيح والفاسد .
راجع " الجزء الثالث " من طبعتنا الجديدة كتاب البيع من ص 474
إلى ص 494 . حيث أشبعنا الكلام بحمد الله حول الأرش فلا تغفل عن المراجعة
فإن التعاليق القيمة هناك تفيدك جدا وطالعها بإمعان وكن من الشاكرين لأنعم الله .
( 3 ) أي على القول الأول .
( 4 ) أي على القول الثاني .
( 5 ) أي جميع هذه الأشياء من المصاريف التي صرفها على البهيمة ، والنماءات
الحاصلة منها . فعلى الفاعل . وللفاعل .
فاللام في وللفاعل استعملت مجازا للأعم من الضرر والنفع وإن كان وضعها
الأصلي للنفع .
( 6 ) وبعد دفع العوض .
( 7 ) أي على الفاعل على كل حال . أي سواء قلنا بانتقال البهيمة إلى الفاعل
عند الوطئ ، أو عند دفع العوض .