تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
وفيما ( 1 ) جني عليها قبله . فالأرش ( 2 ) للفاعل على الأول ( 3 ) ، وللمالك على الثاني ( 4 ) . وأما مؤنتها بعد دفع العوض إلى زمن البيع في غير البلد وإرشها ونماؤها فللفاعل ( 5 ) إن قلنا بملكه بدفع العوض ، وكذا تلفها قبل البيع ( 6 ) فإنه عليه ( 7 ) على كل حال . واحترز بالبالغ العاقل عن الطفل والمجنون فلا يتعلق بهما جميع هذه
شرح
وعلى " القول الثاني " وهو تملك البهيمة عند دفع العوض للمالك يكون الثمن للمالك ، لعدم دفع الفاعل العوض . ( 1 ) أي وتظهر فائدة القولين المذكورين أيضا فيما لو جني على البهيمة . ( 2 ) الأرش عبارة عن دفع ما بين القيمتين أي قيمة الصحيح والفاسد . راجع " الجزء الثالث " من طبعتنا الجديدة كتاب البيع من ص 474 إلى ص 494 . حيث أشبعنا الكلام بحمد الله حول الأرش فلا تغفل عن المراجعة فإن التعاليق القيمة هناك تفيدك جدا وطالعها بإمعان وكن من الشاكرين لأنعم الله . ( 3 ) أي على القول الأول . ( 4 ) أي على القول الثاني . ( 5 ) أي جميع هذه الأشياء من المصاريف التي صرفها على البهيمة ، والنماءات الحاصلة منها . فعلى الفاعل . وللفاعل . فاللام في وللفاعل استعملت مجازا للأعم من الضرر والنفع وإن كان وضعها الأصلي للنفع . ( 6 ) وبعد دفع العوض . ( 7 ) أي على الفاعل على كل حال . أي سواء قلنا بانتقال البهيمة إلى الفاعل عند الوطئ ، أو عند دفع العوض .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 317 | الشهيد الثاني