وأصالة ( 1 ) عدم انتقاله بعد تحققه في الجملة وإن لم يتعين ( 2 ) ، وعدم
استئذانها ( 3 ) بحكم الشارع لا ينافي الملك كما في كثير من موارد المعاوضات
الاجبارية ( 4 ) . وعلى تقدير انتقالها ( 5 ) إلى الفاعل ففي وقت الانتقال
وجهان .
شرح
( 1 ) بالنصب عطفا على مفعول المصدر وهو باستلزامه بقاء الملك أي ويضعف
هذا الاحتمال الثالث أيضا باستلزامه إجراء الأصل في أطراف الشبهة المحصورة
مع عدم جوازه .
بيان ذلك : إن القول بعدم ملك الفاعل والمالك للزائد مستلزم لاجراء أصالة
عدم الانتقال إلى ملك المالك الأصلي . وكذا يستلزم إجراؤه في حق الفاعل أيضا ،
مع العلم بحصول الانتقال إلى أحدهما قطعا ، لعدم إمكان الملك بلا مالك .
ومعلوم أيضا : إن الأصل في أطراف العلم الاجمالي غير جار البتة ، لتعارض
الأصلين . وهما :
أصل عدم انتقال الزائد إلى المالك .
وأصل عدم وجوب دفعه إلى الفاعل .
( 2 ) أي وإن لم يثبت الملك للفاعل ، لأنه بيع الحيوان رغما عليه .
( 3 ) أي وعدم أخذ الإذن من المالك والفاعل في البيع إنما كان لأجل إذن
الشارع في البيع .
هذا رد على الاحتمال الثالث القائل باعطاء الزائد صدقة ، لعدم ملكهما للزائد
لعدم إذن المالك والفاعل في البيع .
( 4 ) كما في بيع أموال المفلس . وبيع المقاص مال المدين . حيث إن البايع
لا يحتاج إلى إذن المالك ، لأن " الشارع " هو الذي قد أذن في بيع أموالهما .
( 5 ) أي البهيمة .