تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
وأصالة ( 1 ) عدم انتقاله بعد تحققه في الجملة وإن لم يتعين ( 2 ) ، وعدم استئذانها ( 3 ) بحكم الشارع لا ينافي الملك كما في كثير من موارد المعاوضات الاجبارية ( 4 ) . وعلى تقدير انتقالها ( 5 ) إلى الفاعل ففي وقت الانتقال وجهان .
شرح
( 1 ) بالنصب عطفا على مفعول المصدر وهو باستلزامه بقاء الملك أي ويضعف هذا الاحتمال الثالث أيضا باستلزامه إجراء الأصل في أطراف الشبهة المحصورة مع عدم جوازه . بيان ذلك : إن القول بعدم ملك الفاعل والمالك للزائد مستلزم لاجراء أصالة عدم الانتقال إلى ملك المالك الأصلي . وكذا يستلزم إجراؤه في حق الفاعل أيضا ، مع العلم بحصول الانتقال إلى أحدهما قطعا ، لعدم إمكان الملك بلا مالك . ومعلوم أيضا : إن الأصل في أطراف العلم الاجمالي غير جار البتة ، لتعارض الأصلين . وهما : أصل عدم انتقال الزائد إلى المالك . وأصل عدم وجوب دفعه إلى الفاعل . ( 2 ) أي وإن لم يثبت الملك للفاعل ، لأنه بيع الحيوان رغما عليه . ( 3 ) أي وعدم أخذ الإذن من المالك والفاعل في البيع إنما كان لأجل إذن الشارع في البيع . هذا رد على الاحتمال الثالث القائل باعطاء الزائد صدقة ، لعدم ملكهما للزائد لعدم إذن المالك والفاعل في البيع . ( 4 ) كما في بيع أموال المفلس . وبيع المقاص مال المدين . حيث إن البايع لا يحتاج إلى إذن المالك ، لأن " الشارع " هو الذي قد أذن في بيع أموالهما . ( 5 ) أي البهيمة .