تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
وعقوبة الفاعل حاصلة بالتعزير ، وتكفير الذنب متوقف على التوبة وهي كافية ووجه الثاني ( 1 ) أصالة بقاء الملك على مالكه ( 2 ) ، والبراءة من وجوب الصدقة . والأخبار خالية عن تعيين ما يصنع به ( 3 ) ، وكذا عبارة جماعة من الأصحاب . ثم إن كان الفاعل هو المالك فالأصل ( 4 ) في محله ، وإن كان غيره فالظاهر أن تغريمه القيمة يوجب ملكه لها ، وإلا لبقي الملك بغير مالك ، أو جمع للمالك بين العوض والمعوض ( 5 ) وهو غير جائز . وفي بعض الروايات ( ثمنها ) ( 6 ) كما عبر المصنف ( 7 ) وهو ( 8 ) عوض
شرح
( 1 ) وهي إعادة الثمن على المالك ، أو الفاعل . ( 2 ) فيجب ارجاع الثمن إلى مالكه . ( 3 ) أي بالثمن . راجع نفس الحديث المذكور في الهامش رقم 9 ص 310 . وفي نفس المصدر أحاديث أخر . ( 4 ) وهو بقاء الملك على مالكه . والمراد من الأصل الاستصحاب . فإنه يشك في أن البهيمة بعد هذا العمل الشنيع هل خرجت عن ملك المالك أم لا فتستصحب الملكية السابقة . ( 5 ) فيما إذا أعطيت القيمة إلى المالك من قبل الفاعل وردت البهيمة له إذا لم تنتقل إلى ملك الفاعل فيجتمع العوض وهو الثمن والمعوض وهي البهيمة للمالك ( 6 ) أي يغرم الفاعل ثمنها للمالك . وهذا دليل على أن المثمن هي البهيمة والمثمن ينتقل إلى من خرج منه الثمن . بناء على القاعدة المعروفة المشهورة من أن المثمن لا بد أن يدخل في ملك من خرج عنه الثمن . راجع نفس المصدر . ص 570 . الحديث 1 . ( 7 ) في قوله : واغرم ثمنها . ( 8 ) أي الثمن . فإذا ثبت الثمن والمثمن ثبتت المعاوضة . والمعاوضة ليست