تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
التعليل ( 1 ) يدل عليه ، ولو عادت بعد الاخراج إلى بلد الفعل لم يجب اخراجها ، لتحقق الامتثال ( 2 ) ( وتباع ) بعد اخراجها ، أو قبله إن لم يناف ( 3 ) الفورية إما تعبدا ( 4 ) ، أو لئلا يعير فاعلها بها ( 5 ) ، أو مالكها . ( 6 ) ( وفي الصدقة به ) أي بالثمن الذي بيعت به ، المدلول عليه ( 7 ) بالبيع ، عن المالك إن كان هو الفاعل ، وإلا عن الفاعل ( 8 ) ( أو إعادته على الغارم ) وهو المالك ، لكونه غارما للبهيمة ( 9 ) ، أو الفاعل ، لكونه
شرح
( 1 ) وهو قول " الشارح " : لئلا يعير فاعلها : يدل على لزوم بعد البلدة بحيث لا يظهر فيها خبرها . ( 2 ) المراد من تحقق الامتثال : إطاعة الأمر الوارد في الاخراج . وقد تحقق في المرة الأولى ولا يحتاج إلى التعدد . ولا يخفى عدم تحقق الامتثال بهذا النحو من الخروج والإعادة بمقتضى التعليل المذكور في كلام " الشارح " : لئلا يعير فاعلها . فإنها لو عادت إلى بلد الوطئ وقلنا بعدم اخراجها ثانيا يصدق التعليل المذكور . ( 3 ) أي البيع لم يناف فورية اخراج البهيمة . ( 4 ) أي الاخراج إما تعبدي . ( 5 ) أي بالبهيمة بأن يقال : هذه هي البهيمة التي وطأها فلان . ( 6 ) أي يعير مالكها بأن يقال : هذه البهيمة الموطوءة لهذا الرجل إذا لم يكن هو وطأها . ( 7 ) أي الثمن الذي دل عليه لفظ البيع في قول " المصنف " : وتباع . ( 8 ) حيث إن الفاعل يغرم قيمة الموطوء للمالك فتباع حينئذ عن الفاعل ويتصدق بثمنها عن الفاعل . ( 9 ) لأنه وطأها فغرمها أي خسرها فحينئذ تباع ويعطى ثمنها للمالك .