تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
غارما للثمن ( 1 ) ( وجهان ) ، بل قولان ( 2 ) ووجه الأول ( 3 ) كون ذلك ( 4 ) عقوبة على الجناية فلو أعيد إليه الثمن لم تحصل العقوبة ، ولتكون الصدقة مكفرة لذنبه ( 5 ) . وفيه ( 6 ) نظر ، لأن العقوبة بذلك ( 7 ) غير متحققة ، بل الظاهر خلافها ( 8 ) لتعليل بيعها في الأخبار في بلد لا تعرف فيه كي لا يعير بها ( 9 )
شرح
( 1 ) أي لأن الفاعل يغرم بثمن البهيمة بعد وطئها للمالك . ( 2 ) قول بالتصدق إما عن المالك لو كان هو الواطي ، أو عن الفاعل . وقول بإعادته على المالك ، أو الفاعل . ( 3 ) وهو التصدق بالقيمة . ( 4 ) أي بيع البهيمة . ( 5 ) وجه ثان للقول الأول . ( 6 ) أي في الوجه الأول والثاني للقول الأول . ( 7 ) أي بالبيع . ( 8 ) أي الظاهر من الأخبار خلاف العقوبة ، بل البيع لصالح المالك أو الفاعل . ( 9 ) راجع " الوسائل " طبعة " طهران " الحديثة سنة 1388 . الجزء 18 ص 571 . الحديث 4 - . إليك نصه . عن سدير عن " أبي جعفر " عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة قال : يجلد دون الحد ، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها ، لأنه أفسدها عليه ، وتذبح ، وتحرق إن كانت مما يؤكل لحمه ، وإن كانت مما يركب ظهره غرم قيمتها ، وجلد دون الحد ، وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخر حيث لا تعرف فيبيعها فيها لكي لا يعير بها صاحبها . فالحديث يدل على أن بيع البهيمة إنما هو لصالح مالكها ، وليس عقوبة .