وفي حكمه ( 1 ) ما يتجدد من الشعر ، والصوف ، واللبن ، والبيض
( ووجب ذبحها واحراقها ) ( 2 ) ، لا لكونه عقوبة لها ( 3 ) ، بل إما لحكمة
خفية ( 4 ) ، أو مبالغة في إخفائها لتجتنب ( 5 ) إذ يحتمل اشتباه لحمها بغيره
لولا الاحراق فيحل على بعض الوجوه ( 6 ) .
( وإن كانت غير مأكولة ) أصلا ( 7 ) ، أو عادة والغرض الأهم
غيره ( 8 ) كالفيل . والخيل . والبغال . والحمير ( لم تذبح ) وإن حرم
لحمها على الأقوى ( بل تخرج من بلد الواقعة ) إلى غيره قريبا كان أم
بعيدا على الفور .
وقيل : يشترط بعد البلد بحيث لا يظهر فيه خبرها عادة ، وظاهر
شرح
( 1 ) أي وفي حكم النسل المتجدد من حيث حرمة اللحم : الشعر والصوف
واللبن والبيض . فهذه الأشياء أيضا يحرم استعمالها فيما إذا تجددت .
( 2 ) أي بعد الذبح .
( 3 ) لأنها لا تجري عليها العقوبة . حيث إنها غير مكلفة .
( 4 ) لا يعلمها إلا الله عز وجل .
( 5 ) أي لتجتنب جميع استعمالات البهيمة الموطوءة من لحمها . ووبرها .
وشعرها .
( 6 ) كما إذا اشتبهت الموطوءة بشبهة غير محصورة . بناء على عدم وجوب
الاجتناب عن الشبهة غير المحصورة .
( 7 ) كالكلب والخنزير والسباع الضارية .
( 8 ) أي غير الأكل . فإن الغاية المترتبة على الخيل . والبغال . والحمير .
والفيل ركوبها . وحمل الأثقال عليها . وجر العربات بها . وسحب المياه من الأنهر
والآبار لسقي الدور والبساتين .