تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
والسمك ونحوهما ( 1 ) وإن حرم الفعل ( 2 ) ، وعلى الثاني ( 3 ) يدخل . والأصل ( 4 ) يقتضي الاقتصار على ما تحقق دخوله خاصة ( 5 ) . والعرف يشهد له ( 6 ) .
( إذا وطء البالغ العاقل بهيمة عزر واغرم ثمنها ) وهو قيمتها حين الوطء لمالكها إن لم تكن ملكا للفاعل ( وحرم أكلها إن كانت مأكولة ) أي مقصودة بالأكل عادة ( كالنعم ) الثلاثة ( 7 ) ( ونسلها ) المتجدد بعد الوطء ( 8 ) ، لا الموجود حالته وإن كان حملا على الأقوى .
شرح
( 1 ) كالدجاجة والبط . ( 2 ) ولا يحرم لحم الموطوء وإن وجب تعزير الفاعل . ( 3 ) وهو تعريف الزجاج : إن البهيمة من ذوات الروح التي لا تميز . أي على هذا التعريف يدخل الطير والسمك في التعريف . ( 4 ) وهو عدم شمول لفظ " البهيمة " لغير ذوات الأربع من حيوان البر والبحر . فالقدر المتيقن هي البهيمة من ذوات الأربع . ( 5 ) وهي البهيمة من ذوات الأربع . فغيرها من الطير السمك خارج عنها موضوعا ، لأنها ليست بهيمة . ( 6 ) أي لهذا الاقتصار على ما تحقق دخوله في تعريف البهيمة . ( 7 ) الإبل . البقر . الغنم . ( 8 ) تقدم في " الجزء السابع " من طبعتنا الحديثة ص 294 ما يتعلق بموطوء الانسان ونسله من الذبح والاحراق بالنار بعد الذبح وحرمة أكل لحمه وشرب لبنه فراجع . ويظهر من العبارة : أن الحكم وهي حرمة أكل النسل المتجدد مختص بالأنثى دون الذكر .