والسمك ونحوهما ( 1 ) وإن حرم الفعل ( 2 ) ، وعلى الثاني ( 3 ) يدخل . والأصل ( 4 )
يقتضي الاقتصار على ما تحقق دخوله خاصة ( 5 ) . والعرف يشهد له ( 6 ) .
( إذا وطء البالغ العاقل بهيمة عزر واغرم ثمنها ) وهو قيمتها حين
الوطء لمالكها إن لم تكن ملكا للفاعل ( وحرم أكلها إن كانت مأكولة )
أي مقصودة بالأكل عادة ( كالنعم ) الثلاثة ( 7 ) ( ونسلها ) المتجدد بعد
الوطء ( 8 ) ، لا الموجود حالته وإن كان حملا على الأقوى .
شرح
( 1 ) كالدجاجة والبط .
( 2 ) ولا يحرم لحم الموطوء وإن وجب تعزير الفاعل .
( 3 ) وهو تعريف الزجاج : إن البهيمة من ذوات الروح التي لا تميز .
أي على هذا التعريف يدخل الطير والسمك في التعريف .
( 4 ) وهو عدم شمول لفظ " البهيمة " لغير ذوات الأربع من حيوان البر
والبحر . فالقدر المتيقن هي البهيمة من ذوات الأربع .
( 5 ) وهي البهيمة من ذوات الأربع . فغيرها من الطير السمك خارج عنها
موضوعا ، لأنها ليست بهيمة .
( 6 ) أي لهذا الاقتصار على ما تحقق دخوله في تعريف البهيمة .
( 7 ) الإبل . البقر . الغنم .
( 8 ) تقدم في " الجزء السابع " من طبعتنا الحديثة ص 294 ما يتعلق بموطوء
الانسان ونسله من الذبح والاحراق بالنار بعد الذبح وحرمة أكل لحمه وشرب
لبنه فراجع .
ويظهر من العبارة : أن الحكم وهي حرمة أكل النسل المتجدد مختص بالأنثى
دون الذكر .