تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
ويستثنى من ذلك ( 1 ) ما لو استعمله للدواء . فإنه جائز حيث يتوقف ( 2 ) عليه ، لمكان الضرر ( 3 ) ، أو يكون ( 4 ) قدرا لا يضر بالمزاج .
( الفصل السابع - في عقوبات متفرقة ) ( فمنها - إتيان البهيمة ( 5 ) ) وهي ذات الأربع من حيوان البر والبحر . وقال الزجاج : هي ذات الروح التي لا تميز سميت بذلك ( 6 ) لذلك ( 7 ) وعلى الأول ( 8 ) فالحكم مختص بها ( 9 ) فلا يتعلق الحكم بالطير
شرح
( 1 ) أي من تحريم تناول البنج ما لو استعمله لنفسه ، أو للغير . ( 2 ) أي الشفاء على استعمال البنج . ( 3 ) أي عدم استعمال البنج يكون مستلزما للضرر . وهو المرض . ( 4 ) أي يكون البنج مقدارا لا يضر بالمزاج وهي السلامة العامة في البدن المعبر عنها في عصرنا الحاضر " بالصحة " أو أن المستعمل لو تناول هذا المقدار من البنج لا يضره . ( 5 ) أي عقوبة إتيان البهيمة . ( 6 ) أي بالبهيمة . ( 7 ) أي لأجل أنها ناقصة الفهم لا تميز . فعلى ما أفاده الزجاج في تعريف البهيمة تكون الحشرات داخلة فيها . ( 8 ) أي التعريف الأول وهو كون البهيمة من ذوات الأربع من الحيوان البر والبحر . ( 9 ) أي بالبهيمة . والمعنى أن حكم إتيان البهيمة من العقوبة وما يترتب عليها من الأحكام الآتية مختص بالبهيمة بما أنها من ذوات الأربع .