ويستثنى من ذلك ( 1 ) ما لو استعمله للدواء . فإنه جائز حيث يتوقف ( 2 )
عليه ، لمكان الضرر ( 3 ) ، أو يكون ( 4 ) قدرا لا يضر بالمزاج .
( الفصل السابع - في عقوبات متفرقة )
( فمنها - إتيان البهيمة ( 5 ) ) وهي ذات الأربع من حيوان البر والبحر .
وقال الزجاج : هي ذات الروح التي لا تميز سميت بذلك ( 6 )
لذلك ( 7 ) وعلى الأول ( 8 ) فالحكم مختص بها ( 9 ) فلا يتعلق الحكم بالطير
شرح
( 1 ) أي من تحريم تناول البنج ما لو استعمله لنفسه ، أو للغير .
( 2 ) أي الشفاء على استعمال البنج .
( 3 ) أي عدم استعمال البنج يكون مستلزما للضرر . وهو المرض .
( 4 ) أي يكون البنج مقدارا لا يضر بالمزاج وهي السلامة العامة في البدن
المعبر عنها في عصرنا الحاضر " بالصحة " أو أن المستعمل لو تناول هذا المقدار
من البنج لا يضره .
( 5 ) أي عقوبة إتيان البهيمة .
( 6 ) أي بالبهيمة .
( 7 ) أي لأجل أنها ناقصة الفهم لا تميز . فعلى ما أفاده الزجاج في تعريف
البهيمة تكون الحشرات داخلة فيها .
( 8 ) أي التعريف الأول وهو كون البهيمة من ذوات الأربع من الحيوان
البر والبحر .
( 9 ) أي بالبهيمة . والمعنى أن حكم إتيان البهيمة من العقوبة وما يترتب عليها
من الأحكام الآتية مختص بالبهيمة بما أنها من ذوات الأربع .