من أخذ المال بالرسائل الكاذبة وإن حملته عليه الحاجة " ( 1 ) وحملها ( 2 )
الشيخ على قطعه ( 3 ) حدا ، لا فساده ( 4 ) ، لا لأنه سارق ، مع أن الرواية ( 5 )
صريحة في قطعه للسرقة ( ولو بنج غيره ) أي أطعمه البنج ( 6 ) حتى ذهب
عقله ، عبثا ( 7 ) أو لغرض ( أو سقى ( 8 ) مرقدا وجنى ( 9 ) ) على المتناول
بسببه ( 10 ) ( شيئا ضمن ) ما جناه ( 11 ) ( وعزر ) على فعله المحرم ( 12 )
شرح
( 1 ) المصدر السابق ص 227 . الحديث 1 .
( 2 ) أي الحسنة المذكورة .
( 3 ) أي قطع يد من أخذ المال بالرسائل الكاذبة .
( 4 ) أي قطع يد من أخذ المال بالرسائل الكاذبة لأجل إفساده في الأرض
فتشمله الآية الكريمة : " إنما جزاء الذين يحاربون الله " .
( 5 ) وهي حسنة الحلبي المشار إليها في الهامش رقم 1 .
( 6 ) نبات يذهب بالحس .
( 7 ) منصوب على أنه مفعول لأجله للتبنيج . أي سواء كان التبنيج لغير
غرض عقلائي كاللعب أم لغرض عقلائي كالدواء وعدم الشعور بالألم فيما إذا
أصيب بجراح ، أم بكسر .
( 8 ) أي سقى غيره مرقدا . والمرقد بصيغة اسم الفاعل من ارقد يرقد
إرقادا : عقار يوجب النوم .
( 9 ) أي جنى الساقي على الراقد الذي تناول المرقد .
( 10 ) أي بسبب الرقاد وهو سقي المرقد .
( 11 ) من جرح ، أو سرقة .
( 12 ) وهو سقيه المرقد وإن لم يجن على الراقد . وفيما إذا جنى على الراقد
يجتمع الأمران : الضمان . والتعزير .