تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
الحاكم منه لم يحده حد المحارب مطلقا ( 1 ) وإنما أطلق عليه اسم المحارب تبعا لإطلاق النصوص ( 2 ) . نعم لو تظاهر بذلك ( 3 ) فهو محارب مطلقا ( 4 ) وبذلك ( 5 ) قيده المصنف في الدروس . وهو حسن . ( ولو طلب ) اللص ( النفس ( 6 ) وجب ) على المطلوب نفسه ( دفعه إن أمكن ) مقتصرا فيما يندفع به على الأسهل فالأسهل ، فإن لم يندفع إلا بقتله فهدر ( 7 ) ( وإلا ) يمكن دفعه ( وجب الهرب ) ، لأنه أحد أفراد ما يدفع به عن النفس الواجب حفظها . وفي حكم طلبه ( 8 ) النفس طلبه الفساد بالحريم ( 9 ) في وجوب دفعه
شرح
( 1 ) لا القتل ، ولا الصلب ، ولا القطع . ولا النفي . ( 2 ) أي لتعبير النصوص الواردة في الأخبار عن السارق بالمحارب راجع " الوسائل " طبعة طهران سنة 1388 . الجزء 18 . ص 543 الأحاديث إليك نص بعضها عن منصور عن ( أبي عبد الله ) عليه السلام قال : اللص محارب لله ولرسوله فاقتلوه فما دخل عليك فعلي . ( 3 ) أي يدخل البيت علنا قهرا وقسرا . ( 4 ) سواء أراد السرقة أم لا . ( 5 ) أي وبالتظاهر . ( 6 ) أي أراد قتل إنسان . ( 7 ) أي دمه مهدور . يقال : أهدر دمه أي أباحه . ( 8 ) أي طلب اللص . ( 9 ) هو الحرام الذي لا يمس . أو ما يحرم على غير صاحبه التصرف فيه كما إذا أراد التعرض بناموس الرجل . وفي بعض النسخ المطبوعة عندنا : ( التحريم ) والمراد واحد .