أن يقتص منه للجرح قبل القتل ( 1 ) ، ولو كان ( 2 ) في اليد ، أو الرجل
فقبل القطع أيضا ، ومنها ( 3 ) ما لو أخذ المال وجرح ، ومنها ما لو قتل
وجرح ولم يأخذ المال وحكمهما الاقتصاص للجرح ( 4 ) والقطع في الأولى ( 5 )
والقتل في الثانية ( 6 ) .
( ولو تاب ) المحارب ( قبل القدرة ( 7 ) عليه سقط الحد ) من القتل
والقطع . والنفي ( دون حق الآدمي ) من القصاص في النفس . والجرح
والمال ( وتوبته بعد الظفر ) أي ظفر الحاكم به ( لا أثر لها في اسقاط
حد ( 8 ) أو غرم ) لمال ( 9 ) ،
شرح
( 1 ) ثم يقتل .
( 2 ) أي هذا الجرح يقتص من المحارب قبل القطع . في العضو الذي
يراد قطعه .
( 3 ) أي ومن الأقسام التي لم يذكرها الشيخ وليست واردة في الروايات .
ومرجع الضمير في ومنها : الأقسام .
( 4 ) أي في الموردين . وهما : لو أخذ المال وجرح أو قتل وجرح من دون
أخذ المال .
( 5 ) وهو ما لو أخذ المال وجرح ولم يقتل مع أخذ المال من المحارب
عينا أو بدلا .
( 6 ) وهو ما لو قتل وجرح ولم يأخذ المال .
( 7 ) أي قبل إلقاء القبض عليه .
( 8 ) وهو القتل . أو القطع . أو النفي .
( 9 ) فإنه يجب ارجاع المال لصاحبه على كل حال ، سواء تاب أم لم يتب .