تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
أن يقتص منه للجرح قبل القتل ( 1 ) ، ولو كان ( 2 ) في اليد ، أو الرجل فقبل القطع أيضا ، ومنها ( 3 ) ما لو أخذ المال وجرح ، ومنها ما لو قتل وجرح ولم يأخذ المال وحكمهما الاقتصاص للجرح ( 4 ) والقطع في الأولى ( 5 ) والقتل في الثانية ( 6 ) . ( ولو تاب ) المحارب ( قبل القدرة ( 7 ) عليه سقط الحد ) من القتل والقطع . والنفي ( دون حق الآدمي ) من القصاص في النفس . والجرح والمال ( وتوبته بعد الظفر ) أي ظفر الحاكم به ( لا أثر لها في اسقاط حد ( 8 ) أو غرم ) لمال ( 9 ) ،
شرح
( 1 ) ثم يقتل . ( 2 ) أي هذا الجرح يقتص من المحارب قبل القطع . في العضو الذي يراد قطعه . ( 3 ) أي ومن الأقسام التي لم يذكرها الشيخ وليست واردة في الروايات . ومرجع الضمير في ومنها : الأقسام . ( 4 ) أي في الموردين . وهما : لو أخذ المال وجرح أو قتل وجرح من دون أخذ المال . ( 5 ) وهو ما لو أخذ المال وجرح ولم يقتل مع أخذ المال من المحارب عينا أو بدلا . ( 6 ) وهو ما لو قتل وجرح ولم يأخذ المال . ( 7 ) أي قبل إلقاء القبض عليه . ( 8 ) وهو القتل . أو القطع . أو النفي . ( 9 ) فإنه يجب ارجاع المال لصاحبه على كل حال ، سواء تاب أم لم يتب .