للأيام ، لتوقفها عليهما ، فلو صلب أول النهار وجب إنزاله عشية الثالث ( 1 )
مع احتمال اعتبار ثلاث ليال مع الأيام بناء على دخولها ( 2 ) في مفهومها .
( وينزل ) بعد الثلاثة أو قبلها ( ويجهز ) بالغسل ، والحنوط ،
والتكفين ، إن صلب ميتا أو اتفق موته في الثلاثة ، وإلا جهز ( 3 )
عليه قبل تجهيزه .
( ولو تقدم غسله وكفنه ) وحنوطه قبل موته ( صلي عليه ) بعد
إنزاله ( ودفن ) .
( وينفى ) على تقدير اختيار نفيه ( 4 ) ، أو وجود مرتبته ( 5 )
( عن بلده ) الذي هو بها إلى غيرها ( ويكتب إلى كل بلد يصل إليه
بالمنع من مجالسته ، ومؤاكلته ، ومبايعته ) وغيرها من المعاملات إلى أن يتوب
فإن لم يتب استمر النفي إلى أن يموت ( ويمنع من دخول بلاد الشرك
فإن مكنوه ) من الدخول ( قوتلوا حتى يخرجوه ) وإن كانوا أهل
ذمة أو صلح .
( واللص محارب ) بمعنى أنه بحكم المحارب في أنه ( يجوز دفعه )
ولو بالقتال ( ولو لم يندفع إلا بالقتل كان ) دمه ( هدرا ) أما لو تمكن
شرح
( 1 ) ولا يستمر مصلوبا في الليلة الثالثة .
( 2 ) أي دخول الليالي في الأيام . حيث إن اليوم لا يصدق إلا بليله إذا اليوم
عبارة عن أربعة وعشرين ساعة .
وعلى كل حال إذا صلب أول الليل . فلا بد من إكمال ثلاث ليال .
( 3 ) بصيغة الماضي المجهول اللازم الثلاثي المجرد . وزان منع يمنع بمعنى أجهز
عليه . أي قضى عليه . وأتم قتله .
( 4 ) أي اختيار الحاكم بناء على أن الأحكام المذكورة على وجه التخيير .
( 5 ) أي وجود مرتبة النفي بناء على القول بالترتيب كما ذهب إليه الشيخ وجماعة .