تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
( أو قصاص ) في نفس ( 1 ) ، أو طرف ( 2 ) أو جرح ، بل يستوفي منه جميع ما تقرر . ( وصلبه على تقدير اختياره ( 3 ) ، أو وجود مرتبته ( 4 ) في حالة كونه ( حيا ( 5 ) أو مقتولا على اختلاف القولين ) فعلى الأول ( 6 ) ، الأول ، وعلى الثاني ( 7 ) الثاني . ( ولا يترك ) على خشبته حيا ( 8 ) ، أو ميتا ( 9 ) ، أو بالتفريق ( 10 ) ( أزيد من ثلاثة أيام ) من حين صلبه ولو ملفقة ( 11 ) . والظاهر أن الليالي غير معتبرة . نعم تدخل الليلتان المتوسطتان تبعا
شرح
( 1 ) فكما أن القصاص لا يسقط بالتوبة قبل الظفر فعدم سقوطه بالظفر به أولى ، لأنه واجب القتل على كل حال . إن حدا فحد ، وإن قصاصا فقصاص . ( 2 ) كقطع إصبع ، أو رجل . أو يد . أو شفة . ( 3 ) أي اختيار الحاكم بناء على التخيير . ( 4 ) بناء على كون الأحكام المذكورة على الترتيب كما ذهب إليه الشيخ وجماعة . ( 5 ) أي يصلب في حالة كونه حيا ، أو بعد قتله . ( 6 ) وهو القول بالصلب حيا أي فعلى القول الأول فيصلب حيا . ( 7 ) وهو القول بالصلب ميتا أي فعلى القول الثاني يصلب ميتا بعد القتل . ( 8 ) لو قلنا بأن يصلب حيا . ( 9 ) لو قلنا بأنه يصلب بعد القتل . ( 10 ) بأن يصلب حيا على القول به ، ثم يموت في أثناء ثلاثة أيام فتكمل الثلاثة بعد موته . ( 11 ) كما لو كان الصلب في أثناء نهار اليوم الأول فينزل في الوقت الذي صلب فيه من اليوم الرابع . فتكون المدة يومين كاملين ، ويوما ملفقا من نصف ونصف .