( أو قصاص ) في نفس ( 1 ) ، أو طرف ( 2 ) أو جرح ، بل يستوفي منه
جميع ما تقرر .
( وصلبه على تقدير اختياره ( 3 ) ، أو وجود مرتبته ( 4 ) في حالة
كونه ( حيا ( 5 ) أو مقتولا على اختلاف القولين ) فعلى الأول ( 6 ) ،
الأول ، وعلى الثاني ( 7 ) الثاني .
( ولا يترك ) على خشبته حيا ( 8 ) ، أو ميتا ( 9 ) ، أو بالتفريق ( 10 )
( أزيد من ثلاثة أيام ) من حين صلبه ولو ملفقة ( 11 ) .
والظاهر أن الليالي غير معتبرة . نعم تدخل الليلتان المتوسطتان تبعا
شرح
( 1 ) فكما أن القصاص لا يسقط بالتوبة قبل الظفر فعدم سقوطه بالظفر به
أولى ، لأنه واجب القتل على كل حال . إن حدا فحد ، وإن قصاصا فقصاص .
( 2 ) كقطع إصبع ، أو رجل . أو يد . أو شفة .
( 3 ) أي اختيار الحاكم بناء على التخيير .
( 4 ) بناء على كون الأحكام المذكورة على الترتيب كما ذهب إليه الشيخ وجماعة .
( 5 ) أي يصلب في حالة كونه حيا ، أو بعد قتله .
( 6 ) وهو القول بالصلب حيا أي فعلى القول الأول فيصلب حيا .
( 7 ) وهو القول بالصلب ميتا أي فعلى القول الثاني يصلب ميتا بعد القتل .
( 8 ) لو قلنا بأن يصلب حيا .
( 9 ) لو قلنا بأنه يصلب بعد القتل .
( 10 ) بأن يصلب حيا على القول به ، ثم يموت في أثناء ثلاثة أيام فتكمل
الثلاثة بعد موته .
( 11 ) كما لو كان الصلب في أثناء نهار اليوم الأول فينزل في الوقت الذي
صلب فيه من اليوم الرابع . فتكون المدة يومين كاملين ، ويوما ملفقا من نصف ونصف .