خروج عن الفرض ، أو قصور في الاستيفاء ( 1 ) .
وفي هذا التقسيم مع ذلك ( 2 ) تجاوز لما يوجد في الروايات ( 3 )
وليس ( 4 ) بحاصر للأقسام ، فإن منها ( 5 ) أن يجمع بين الأمور كلها ( 6 ) فيقتل
ويجرح آخر ، ويأخذ المال ( 7 ) . وحكمه ( 8 ) مضافا إلى ما سبق ( 9 )
شرح
لأنه لم يبين في هذا التقسيم وهو تقسيم " الشيخ " قدس سره الذي مر آنفا حكم
المال الذي أخذه المحارب ، بل قال : إذا أخذ المال وقتل يقطع أولا ، ثم يقتل
وإذا أخذ المال ولم يقتل لم يقتل فيقطع فقط .
أما المال المأخوذ فليس فيه حكمه من استرجاع عينه إذا كانت موجودة
أو مثله إن كان مثليا ، أو قيمة إن كان قيميا .
( 1 ) أي إذا عملنا بتقسيم الشيخ يلزم قصور في الاستيفاء . أي استيفاء
ما يجب عمله ضد المحارب .
( 2 ) أي مع ما أوردناه على تقسيم الشيخ من خلاف الفرض ، أو قصور
في الاستيفاء .
( 3 ) أي في روايات التقسيم ، لأن الشيخ ذكر فروضا لم نقف عليها في تلك
الروايات .
( 4 ) أي ليس تقسيم الشيخ بحاصر لجميع الفروض وأقسامها
( 5 ) أي من أقسام هذا التفصيل مما لم يذكره الشيخ .
( 6 ) بأن يرتكب تلك الأمور جميعا .
( 7 ) عن القتيل . أو الجريح ، أو من غيرهما . ومع ذلك يشهر السلاح
والإخافة .
( 8 ) أي حكم هذا المحارب الذي جمع بين تلك الأمور .
( 9 ) من أخذ المال من المحارب عينا . أو مثلا . أو قيمة .