تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
وبعضه ( 1 ) لم نقف عليه في رواية ، وبسبب ذلك ( 2 ) اختلف كلام الشيخ رحمه الله أيضا ففي النهاية ذكر قريبا مما ذكر هنا ، وفي الخلاف أسقط القطع على تقدير قتله وأخذه المال ولم يذكر حكم ما لو جرح ، ولكن يمكن استفادة حكمه ( 3 ) من خارج . فإن الجارح عمدا يقتص منه مطلقا ( 4 ) فالمحارب أولى ، ومجرد المحاربة يجوز النفي وهي حاصلة معه ( 5 ) . لكن فيه ( 6 ) أن القصاص حينئذ ( 7 ) ليس حدا فلا وجه لادخاله ( 8 ) في بابه ، ولو لوحظ جميع ما يجب عليه ( 9 ) لقيل مع أخذه المال : أنه يؤخذ منه عينه ، أو مثله ، أو قيمته مضافا إلى ما يجب عليه ( 10 ) وهو ( 11 )
شرح
( 1 ) أي وبعض هذا التفصيل المذكور عن " الشيخ " قدس سره . ( 2 ) أي وبسبب اختلاف الروايات ، وعدم وجود بعض مراتب التفصيل فيها ( 3 ) أي حكم الجرح من الخارج وهو باب القصاص . ( 4 ) سواء كان محاربا أم لا . ( 5 ) أي مع الجرح . ( 6 ) أي في الاستدراك وهو قول " الشارح " : ولكن يمكن استفادة حكمه من خارج . ( 7 ) أي حين أن استفدنا القصاص من الخارج ، لا من الأخبار . فكيف يمكن جعل قصاص الجرح من الحدود . ( 8 ) أي لادخال الجرح في باب القصاص . ( 9 ) أي ولو اعتبر جميع ما يجب على المحارب من القتل ، والصلب . القطع والنفي . ( 10 ) من جرح . أو قتل . أو قطع . ( 11 ) أي أخذ عين المال إن كانت موجودة . وإلا مثله إن كان مثليا ، وقيمته إن كان قيميا . خروج عن الفرض . وهو أخذ المال ، سواء كان معه قتل أم لا ،