مخالفا ( 1 ) ، ثم قتل وصلب ) مقتولا .
( وإن أخذ المال لا غير ) قليلا كان أم كثيرا من حرز وغيره
( قطع مخالفا ونفي ) ولا يقتل .
( ولو جرح ولم يأخذ مالا ) ولا قتل نفسا ولو بسراية جراحته
( اقتص منه ) بمقدار الجرح ( ونفي ) .
( ولو اقتصر على شهر السلاح والإخافة ) فلم يأخذ مالا ولم يقتل
ولم يجرح ( نفي لا غير ) .
ومستند هذا التفصيل ( 2 ) روايات لا تخلو من ضعف في سند ،
وجهالة ، واختلاف في متن تقصر بسببه عن إفادة ما يوجب الاعتماد عليه ( 3 )
ومع ذلك ( 4 ) لم يجتمع جميع ما ذكر من الأحكام في رواية منها ( 5 )
وإنما يتلفق كثير منه ( 6 ) من الجميع ( 7 )
شرح
( 1 ) أي يده اليمنى ورجله اليسرى .
( 2 ) أي مستند هذا التفصيل الذي ذكره " المصنف " عن " الشيخ " قدس سرهما
الروايات المذكورة .
راجع ( الوسائل ) طبعة ( طهران ) سنة 1388 . الجزء 18 ص 534 .
الحديث 4 - 5 - 6 - 7 - 8 .
( 3 ) أي على هذا التفصيل الذي ذكره ( الشيخ ) قدس سره لأن مستنده
الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 2 وهي ضعيفة . ومجهولة . ومختلفة في المتن .
( 4 ) أي ومع هذه الجهالة . والضعف . والاختلاف في المتن .
( 5 ) أي من هذه الروايات الضعيفة الواردة في التفصيل المشار إليها في الهامش
رقم 2 .
( 6 ) أي من جميع ما ذكر وهو التفصيل المذكور .
( 7 ) أي من جميع الروايات الواردة في التفصيل .