ورجله اليسرى ) للآية الدالة بأو على التخيير ( 1 ) وإن احتملت غيره ( 2 )
لما ( 3 ) روي صحيحا أن ( أو ) في القرآن للتخيير حيث وقع ، ولحسنة جميل
بن دراج عن الصادق عليه السلام حيث سأله عن قوله تعالى : ( إنما
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية ) وقال : أي شئ عليه
من هذه الحدود التي سمى الله عز وجل ؟ قال عليه السلام : ذاك إلى
الإمام إن شاء قطع ، وإن شاء صلب ، وإن شاء نفى ، وإن شاء قتل ،
قلت : ينفى إلى أين ؟ قال عليه السلام : ينفى من مصر إلى آخر
وقال : إن عليا عليه السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة ( 4 ) .
ومثله حسنة بريد ، أو صحيحته عنه عليه السلام ( 5 ) .
ولم يذكر المصنف هنا النفي ( 6 ) ولا بد منه ، لأنه أحد أفراد الواجب
المخير في الآية ، ( 7 ) والرواية ( 8 ) وليس في المسألة ( 9 ) قول ثالث يشتمل
شرح
( 1 ) مرت الإشارة إلى الآية الكريمة في الهامش رقم 3 ص 290 .
( 2 ) أي غير التخيير .
( 3 ) تعليل لإفادة كلمة " أو " التخيير حيث تستعمل .
راجع " الوسائل " طبعة " طهران " . الجزء 15 . ص 562 . الحديث 7 .
( 4 ) نفس المصدر . الجزء 18 ص 533 . الحديث 3 .
( 5 ) نفس المصدر . الحديث 2 .
( 6 ) أي النفي الوارد في الآية الكريمة ، بل اكتفى على القتل والصلب والقطع
( 7 ) أي آية " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " .
( 8 ) وهي حسنة جميل بن دراج المشار إليها في الهامش رقم 4 .
( 9 ) أي مسألة حد المحارب حتى يقال : إن المصنف إنما ترك النفي لأنه
ذهب إلى القول الثالث .