تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
( تجريد السلاح ) تبع فيه الخبر ، وإلا ( 1 ) فالأجود عدم اعتباره . فلو اقتصر على الحجر . والعصا . والأخذ بالقوة فهو محارب ، لعموم الآية ( 2 ) ، وشمل اطلاقه ( 3 ) كغيره الصغير والكبير ، لعموم الأدلة ( 4 ) . ويشكل ( 5 ) في الصغير . فإن الحد مشروط بالتكليف خصوصا القتل ، وشرط ابن الجنيد فيه ( 6 ) البلوغ ورجحه المصنف في الشرح . وهو حسن . ( لا الطليع ) ( 7 ) للمحارب وهو الذي يرقب له من يمر بالطريق فيعلمه به ، أو يرقب له من يخاف عليه منه فيحذره منه ( والردء ) بكسر الراء فسكون الدال فالهمز وهو المعين له في ما يحتاج إليه من غير أن يباشر
شرح
الإمام عليه السلام قال : " من شهر السلاح " . وجرد بمعنى شهر والمعنى : أن المصنف إنما ذكر هذا القيد مع أن الآية الكريمة المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 290 مطلقة وليس فيها هذا القيد ، لوجود الخبر المشار إليه في الهامش 6 ص 291 . ( 1 ) أي ولولا ذكر هذا القيد في الأخبار . ( 2 ) المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 290 . ( 3 ) أي إطلاق قول المصنف في تعريف المحارب . حيث إنه لم يعتبر البلوغ ( 4 ) وهي الآية المذكورة . والأخبار المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 291 . حيث إنهما لم يقيدا المحارب بالكبير ، أو الصغير . ( 5 ) أي شمول الحكم المذكور من القتل . أو الصلب . أو النفي . أو قطع الأيدي والأرجل . ( 6 ) أي في المحارب . ( 7 ) فإنه لو أخبر المطلع المحارب على مجيئ القافلة لا تشمله الأحكام المذكورة للمحارب .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 292 | الشهيد الثاني