( تجريد السلاح ) تبع فيه الخبر ، وإلا ( 1 ) فالأجود عدم اعتباره . فلو اقتصر
على الحجر . والعصا . والأخذ بالقوة فهو محارب ، لعموم الآية ( 2 ) ،
وشمل اطلاقه ( 3 ) كغيره الصغير والكبير ، لعموم الأدلة ( 4 ) .
ويشكل ( 5 ) في الصغير . فإن الحد مشروط بالتكليف خصوصا
القتل ، وشرط ابن الجنيد فيه ( 6 ) البلوغ ورجحه المصنف في الشرح .
وهو حسن .
( لا الطليع ) ( 7 ) للمحارب وهو الذي يرقب له من يمر بالطريق
فيعلمه به ، أو يرقب له من يخاف عليه منه فيحذره منه ( والردء ) بكسر
الراء فسكون الدال فالهمز وهو المعين له في ما يحتاج إليه من غير أن يباشر
شرح
الإمام عليه السلام قال : " من شهر السلاح " . وجرد بمعنى شهر والمعنى :
أن المصنف إنما ذكر هذا القيد مع أن الآية الكريمة المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 290
مطلقة وليس فيها هذا القيد ، لوجود الخبر المشار إليه في الهامش 6 ص 291 .
( 1 ) أي ولولا ذكر هذا القيد في الأخبار .
( 2 ) المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 290 .
( 3 ) أي إطلاق قول المصنف في تعريف المحارب . حيث إنه لم يعتبر البلوغ
( 4 ) وهي الآية المذكورة . والأخبار المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 291 .
حيث إنهما لم يقيدا المحارب بالكبير ، أو الصغير .
( 5 ) أي شمول الحكم المذكور من القتل . أو الصلب . أو النفي . أو قطع
الأيدي والأرجل .
( 6 ) أي في المحارب .
( 7 ) فإنه لو أخبر المطلع المحارب على مجيئ القافلة لا تشمله الأحكام
المذكورة للمحارب .