متعلق المحاربة فيما فيه أذى الناس ، وإلا ( 1 ) كان محاربا .
( ولا يشترط ) في تحقق المحاربة ( أخذ النصاب ) ، ولا الحرز ،
ولا أخذ شئ ، للعموم ( 2 ) .
( وتثبت ) المحاربة ( بشهادة ذكرين عدلين ، وبالإقرار ) بها
( ولو مرة ) واحدة ، لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، خرج منه
ما اشترط فيه التكرار ( 3 ) بدليل خارج ، فيبقى غيره ( 4 ) على العموم
( مع كمال المقر ) وحريته . واختياره .
( ولا تقبل شهادة بعض المأخوذين لبعض ، للتهمة ) ( 5 ) . نعم
لو شهد اثنان على بعض اللصوص أنهم أخذوا مال غيرهما ( 6 ) وشهد
شرح
( 1 ) أي وإن باشر الردء المحاربة فيما فيه أذى الناس فهو محارب أيضا .
( 2 ) أي عموم الآية المذكورة في الهامش رقم 3 ص 290 . والأخبار المشار
إليها في الهامش رقم 6 ص 291 .
( 3 ) كالقذف ، وشرب الخمر . والسرقة لا بد منها من الاقرار مرتين . والزنا
حيث يثبت بالاقرار أربعا .
( 4 ) كالمحاربة .
( 5 ) مرت الإشارة إلى هذه الشهادة وكيفيتها في " الجزء الثالث " من طبعتنا
الحديثة " كتاب الشهادات " ص 133 عند قول الشارح : " وكذا شهادة رفقاء
القافلة على اللصوص إذا لم يكونوا مأخوذين ويتعرضوا لذكر ما أخذ لهم " أي
وكذا تقبل شهادة مثل هؤلاء .
ولنا هناك تعليقتان في الهامش رقم 1 - 2 راجعهما فإنهما مفيدتان جدا
فلا تغفل .
( 6 ) ولم يشهدا لأنفسهما ، بأن لم يقولوا : أخذ اللصوص منا .