تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
متعلق المحاربة فيما فيه أذى الناس ، وإلا ( 1 ) كان محاربا . ( ولا يشترط ) في تحقق المحاربة ( أخذ النصاب ) ، ولا الحرز ، ولا أخذ شئ ، للعموم ( 2 ) . ( وتثبت ) المحاربة ( بشهادة ذكرين عدلين ، وبالإقرار ) بها ( ولو مرة ) واحدة ، لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، خرج منه ما اشترط فيه التكرار ( 3 ) بدليل خارج ، فيبقى غيره ( 4 ) على العموم ( مع كمال المقر ) وحريته . واختياره . ( ولا تقبل شهادة بعض المأخوذين لبعض ، للتهمة ) ( 5 ) . نعم لو شهد اثنان على بعض اللصوص أنهم أخذوا مال غيرهما ( 6 ) وشهد
شرح
( 1 ) أي وإن باشر الردء المحاربة فيما فيه أذى الناس فهو محارب أيضا . ( 2 ) أي عموم الآية المذكورة في الهامش رقم 3 ص 290 . والأخبار المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 291 . ( 3 ) كالقذف ، وشرب الخمر . والسرقة لا بد منها من الاقرار مرتين . والزنا حيث يثبت بالاقرار أربعا . ( 4 ) كالمحاربة . ( 5 ) مرت الإشارة إلى هذه الشهادة وكيفيتها في " الجزء الثالث " من طبعتنا الحديثة " كتاب الشهادات " ص 133 عند قول الشارح : " وكذا شهادة رفقاء القافلة على اللصوص إذا لم يكونوا مأخوذين ويتعرضوا لذكر ما أخذ لهم " أي وكذا تقبل شهادة مثل هؤلاء . ولنا هناك تعليقتان في الهامش رقم 1 - 2 راجعهما فإنهما مفيدتان جدا فلا تغفل . ( 6 ) ولم يشهدا لأنفسهما ، بأن لم يقولوا : أخذ اللصوص منا .