على الدم المحترم على موضع اليقين ( 1 ) ، ولأنه ( 2 ) تخط عن موضع النص
من غير دليل ، ولظاهر قول علي عليه الصلاة السلام : إني لأستحي
من ربي أن لا أدع له يدا يستنجي بها ، أو رجلا يمشي عليها ( 3 ) وسأل
عبد الله بن هلال أبا عبد الله عليه السلام عن علة قطع يده اليمني ورجله
اليسرى فقال : ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمني ، ورجله اليمني
سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام . فإذا قطعت يده اليمني ،
ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما ( 4 ) .
( ويستحب ) بعد قطعه ( حسمه ( 5 ) بالزيت المغلي ) إبقاء له ( 6 )
شرح
( 1 ) وهو قطع المنصوص . فإذا فقدت اليمنى سقط الحد في السرقة الأولى
وإذا فقدت اليسرى في السرقة الثانية سقط الحد أيضا .
( 2 ) أي ولأن قطع اليد اليسرى ، أو الرجل اليسرى بدل اليمنى عند فقدها
في السرقة الأولى تخط عن موضع النص . وهو قطع اليد اليمنى في السرقة الأولى .
وهكذا جعل الجل اليمنى بدل اليسرى إن فقدت اليسرى في المرتبة الثانية
تخط عن النص أيضا . ولا دليل على ذلك .
( 3 ) ( الوسائل ) طبعة " طهران " سنة 1388 . الجزء 18 ص 495 .
الحديث 9 ص 494 . الحديث .
( 4 ) نفس المصدر .
( 5 ) بمعنى المداواة يقال : حسم الداء أي عالجه بالكي حتى برء ، أو بمعنى
كي المقطوع بالزيت المغلي حتى ينقطع الدم ، لئلا يسيل .
( 6 ) أي حسم اليد المقطوعة بالزيت المغلي لأجل الابقاء على حياة السارق .
حيث إن سيلان الدم لو لم يتدارك بالكي بالزيت المغلي يسبب إتلافه .