تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
على الدم المحترم على موضع اليقين ( 1 ) ، ولأنه ( 2 ) تخط عن موضع النص من غير دليل ، ولظاهر قول علي عليه الصلاة السلام : إني لأستحي من ربي أن لا أدع له يدا يستنجي بها ، أو رجلا يمشي عليها ( 3 ) وسأل عبد الله بن هلال أبا عبد الله عليه السلام عن علة قطع يده اليمني ورجله اليسرى فقال : ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمني ، ورجله اليمني سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام . فإذا قطعت يده اليمني ، ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما ( 4 ) . ( ويستحب ) بعد قطعه ( حسمه ( 5 ) بالزيت المغلي ) إبقاء له ( 6 )
شرح
( 1 ) وهو قطع المنصوص . فإذا فقدت اليمنى سقط الحد في السرقة الأولى وإذا فقدت اليسرى في السرقة الثانية سقط الحد أيضا . ( 2 ) أي ولأن قطع اليد اليسرى ، أو الرجل اليسرى بدل اليمنى عند فقدها في السرقة الأولى تخط عن موضع النص . وهو قطع اليد اليمنى في السرقة الأولى . وهكذا جعل الجل اليمنى بدل اليسرى إن فقدت اليسرى في المرتبة الثانية تخط عن النص أيضا . ولا دليل على ذلك . ( 3 ) ( الوسائل ) طبعة " طهران " سنة 1388 . الجزء 18 ص 495 . الحديث 9 ص 494 . الحديث . ( 4 ) نفس المصدر . ( 5 ) بمعنى المداواة يقال : حسم الداء أي عالجه بالكي حتى برء ، أو بمعنى كي المقطوع بالزيت المغلي حتى ينقطع الدم ، لئلا يسيل . ( 6 ) أي حسم اليد المقطوعة بالزيت المغلي لأجل الابقاء على حياة السارق . حيث إن سيلان الدم لو لم يتدارك بالكي بالزيت المغلي يسبب إتلافه .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 286 | الشهيد الثاني